||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604599
عدد الزيارات اليوم : 658
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 75 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/10/9

نقض جزاء
رقم: 75/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة:عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعنين: 1- ع. خ. س.ع 2- ب. ع. ع. ع 3- م. ع. ع.ع وكيلهم المحامي جمال صعابنة/ جنين. المطعون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/4/2010 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بتاريخ 31/3/2010 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 356/2009 المتضمن الحكم بإلغاء
القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة صلح جنين لسماع ما لدى الجهة المستأنفة من بينات ودفوع ومن ثم إجراء المقتضى القانوني.
تتلخص أسباب الطعن بمايلي:
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً لمخالفته نص المادة 330 من قانون الإجراءات الجزائية.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في إجراءات إصدار الحكم حيث ان الهيئة التي أصدرت الحكم هيئة أخرى مختلفة عن الهيئة المنظور أمامها الاستئناف ولم تقم المحكمة بالاستماع إلى أقوال ومرافعات الأطراف السابقة أو تكرارها حسب
الأصول والقانون.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بالحكم بما يتجاوز طلبات الخصوم حيث أسست حكمها على سبب يتجاوز طلبات الخصوم لم يرد في لائحة الاستئناف المقدمة من النيابة العامة.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بعدم تعليل حكمها تعليلاً وافياً حيث لم ترد على الدفوع التي أثارها وكيل المستأنف عليهم ولم تلتفت إليها.
لنسلم جدلاً بما جاء في قرار محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بان النيابة العامة لا يجوز لها التنازل عن الشهود سنجد أنها أخطأت في أنها لم تلتفت إلى القاعدة القانونية التي تنص على انه لا يجوز للجهة مصدرة البطلان في حال وجوده التمسك بهذا
البطلان لاستئناف الحكم حيث ان النيابة العامة هي مصدر البطلان كما أسست محكمة البداية بصفتها الإستئنافية حكمها فكيف تعود النيابة العامة وتستأنف الحكم وهي السبب في بطلانه.
ان صرف النظر عن أي دليل يعتبر سلطة تقديرية للنيابة العامة التي تحدد البينات الجزائية وتكتفي بها وليس من قبيل التنازل عن الدعوى العمومية.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تطبيق وتفسير القانون.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى أو اتخاذ المقتضى القانوني.
بتاريخ 25/5/2010 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أو موضوعاً.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن:
وبالنسبة للسببين الاول والرابع نجد ان لائحة الاستئناف مستوفية لشروطها المنصوص عليها في المادة 330 من قانون الإجراءات الجزائية والذي انصب موضوعها على قرار قاضي محكمة صلح
جنين الصادر بتاريخ 15/12/2009 وعليه فان هاذين السببين لا يردان على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهما.
وبالنسبة للسبب الثاني نجد ان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وفي جلسة 31/3/2010 كانت قد قرت السير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها طبقاً لما نصت عليه المادة 124 ودلالة المادة 224 من قانون أصول المحاكمات المدنية
والتجارية وان وكيل النيابة العامة ووكيل الدفاع كانا قد كررا أقوالهما ومرافعاتهما السابقة طبقاً لما نصت عليه المادة 170 ودلالة المادة 224 من ذات القانون وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده.
أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن مجتمعة نجد انه لا يجوز للمحكمة ان تصرف النظر عن سماع شهادة شاهد النيابة العامة أو الاكتفاء بتلاوة شهادته التحقيقية وان وافق على ذلك الدفاع ووكيل النيابة العامة أو صرح وكيل الدفاع بعدم رغبته بمناقشة
الشاهد لان الاستماع للشهود هو من واجبات المحكمة حتى يتسنى لها تقدير البينات طبقاً لمبدأ تساند الأدلة وشفوية الشهادة باستثناء الأحوال المنصوص عليها في المادة 229/1 من قانون الإجراءات الجزائية.
إلا أننا نجد من خلال لائحة الاتهام ان بينات النيابة العامة انحصرت في شهادة المشتكي (إ) وان محكمة الدرجة الأولى كانت قد استمعت إلى شهادته وكذلك إبراز صورة عن تقرير الكشف الزراعي الصادر عن مديرية زراعة جنين بتاريخ
5/2/2009 (م/1) وان معاون النيابة العامة كان قد طلب من المحكمة دعوة المهندس الزراعي )ج.ز( لسماع شهادته حول التقرير المنظم من قبله وإبرازه من خلاله إلا ان معاون النيابة العامة وفي جلسة لاحقة كان قد ختم بينات النيابة
العامة.
وحيث ان الوصول إلى الحقيقة وإظهارها هو الغاية من إجراءات المحاكمة، كما ان استنفاذ كافة وسائل الإثبات لتحقيق هذه الغاية هو من واجبات المحكمة سواء عن طريق الاستيضاح وفقاً لأحكام المادتين 208 ، 260 من قانون الإجراءات
الجزائية أو عن طريق الاستدعاء التلقائي للشهود لاستيفاء كل نقض أخر في الدعوى أو بناء على طلب احد الفرقاء وفقاً لأحكام المادة 334 من ذات القانون.
وبالتالي فقد كان على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبصفتها محكمة موضوع ان تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية والاستماع إلى شهادة الشاهد المطلوب بنفسها وحيث ان تلك المحكمة قد ذهبت
إلى خلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون وان هذه الأسباب ترد عليه مما يستوجب نقضه.
منطوق الحكم
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها محكمة البداية بصفتها الإستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/10/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 06:59 مساء  الزوار: 1268    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved