||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605280
عدد الزيارات اليوم : 1339
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 132 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/11/20

نقض جزاء
رقم:132/2011

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــن: ع. ي. ا.ج وكيله المحامي أسامة أبو زاكية/ بيت لحم. المطعون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/7/2011 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 16/6/2011 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 194/2010 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح بيت لحم بتاريخ 31/5/2010 (وليس في 15/4/2010 كما ورد في حكم المحكمة الإستئنافية) في القضية الجزائية رقم 663/2008 المتضمن الحكم بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهمتين المسندتين إليه وهما السرقة خلافا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات والتهويل خلافا لأحكام المادة (415) من ذات القانون وحبسه مدة ثلاثة أشهر عن التهمة الأولى ومدة ستة أشهر والغرامة ثلاثين دينارا عن التهمه الثانية وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى هاتين العقوبتين وهي الأشد لتصبح الحبس ستة أشهر وغرامه ثلاثين دينارا.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون على الوقائع.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في عدم الالتفات إلى التناقض الواضح في أقوال المشتكين...
أخطأت محكمتا الموضوع في وزن البينات والوصول إلى النتيجة بإدانة الطاعن بما اسند إليه.
إن القرار المطعون فيه يلحق ضررا فادحا بالطاعن سيما وان البينة الدفاعية المقدمة منه تدحض جميع البينات المتناقضة المقدمة من النيابة العامة.
لهذه الأسباب طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق وأحكام القانون.
بتاريخ 25/8/2011 قدم النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أو موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعا وبالرجوع لملف الدعوى نجد أن هناك تناقضا واضحا في مراحل ضبط أقوال المشتكية منال لدى الشرطة والنيابة العامة والمحكمة وفيما بين أقوالها وأقوال زوجها المشتكي (ع) الختامية وبالتالي فقد كان على المحكمة تلاوة أقوال الشاهدين (م) و(ع) التحقيقية وتدوين التباين بينها وبين أقوالها أمام المحكمة والاستيضاح منهما عن هذا التباين وهو إجراء جوهري ليبين لها تقدير شهادتيهما تقديرا سليما.
وحيث أغفلت محكمتا الموضوع بيان القسم الرئيسي من شهادة كل من الشاهدين المشتكيين (م)و(ع) واعتمدت في منطوق الحكم على التلخيص الناقص لشاديتهما فإن ذلك يكون مخالفا لأحكام القانون وقد كان على المحكمة أن تقدر البينات على أساس جميع الوقائع الواردة في شهادتي المذكورين.
ولما كان من حق محكمتنا أن تراقب محكمة الموضوع فيما يتعلق بالوقائع التي توصلت إليها وإذا ما كانت هذه الوقائع قد بنيت على إجراءات غير قانونية أو إذا كانت البينة التي بني عليها الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها.

وحيث كان على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبصفتها محكمة موضوع إظهار هذه التناقضات المشار إليها وبيان فيما إذا كانت جوهرية أم لا وان تزنها وتعمل قناعتها فيها ومن ثم تصدر القرار المقتضى، وحيث أنها ذهبت إلى خلاف ذلك فإن قرارها يكون مخالفا للأصول والقانون وان أسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه.
أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ العقوبة المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 189/2011 فقد أصبح غير ذي موضوع فنقرر رده.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وفي ضوء ما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/11/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:00 مساء  الزوار: 1120    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعْـدَلُ الشُّهـودِ التَجَـاربُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved