||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605346
عدد الزيارات اليوم : 1405
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 663 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/29


استئناف جزاء
663/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنفون: 1- ب. ا. ع / قلقيلية 2- ب. ا. ا / قلقيلية 3- ب. ص. ع / قلقيلية وكيلهم المحامي احمد دمنهوري/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنف: مساعد النائب العام " بحكم القانون " المستأنف عليهم: 1- ب. ا. ع / قلقيلية 2- ب. ا. ا / قلقيلية 3- ب. ص. ع / قلقيلية 4- ب. ص. ي / قلقيلية 5- س. ا. ع / قلقيلية 6- ب. ا. م / قلقيلية 7- خ. ج. ن / قلقيلية

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار

الأسباب والوقائع
هذان استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 26/5/98 في الدعوى الجزائية رقم 27/95 المتضمن:-
أولا:- تجريم المستأنفين في الاستئناف الأول ( المستأنف عليهم الأول والثاني والثالث في الاستئناف الثاني ) بتهمة القتل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 326 و 76ع لسنة 60, ووضع كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشر سنة, وتضمينه الرسوم.
ثانيا:- تعديل تهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 326 و 70 لسنة 60 المسندة للمستأنف الثاني في الاستئناف الأول ( المستأنف عليه الثاني في الاستئناف الثاني ) بحيث تصبح الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334/ 1 من ذات القانون, وإدانته بالتهمة المعدلة, وحبسه شهرا واحدا, وتضمينه الرسوم, ودمج العقوبتين معاً وذلك عملا بأحكام المادة 71/ 1ع لسنة 60, وتنفيذ أشدهما.
ثالثا:- إعلان براءة المستأنف عليهم الرابع والخامس والسادس والسابع في الاستئناف الثاني من تهمة القتل بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 326 و 70ع لسنة 60.
حيث إن هذين الاستئنافين مقدمان ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبولهما شكلا.
يتلخص الاستئناف الأول في الأسباب التالية:-
أولا:- إن قول محكمة البداية في قرارها المستأنف بان أقوال شهود النيابة المعطاة للمدعي العام و الذين لم تتم مناقشتهم أمامها لا تعتبر بينة مقبولة قانونا, يتناقض مع ما ذهبت إليه في هذا القرار وفيه اعتداء صارخ على حق الدفاع, ويشكل هروبا من معالجة مسالة هامة وهي تناقض الشاهد في شهادته تحت القسم أمام المدعي العام مع شهادته تحت القسم أمام المحكمة.
ثانيا:- لم يثبت توفر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة أي لم يثبت أن الطعنات التي أصابت المغدور هي التي أدت إلى وفاته.
ثالثا:- القرار المستأنف ضد وزن البينة
أما الاستئناف الثاني, فيستند إلى القول بأن القرار الصادر بحق المستأنف عليهم الرابع والخامس والسادس والسابع جاء مخالفا لقرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 1/2/98 في الاستئناف رقم 1423/96 والذي قضى بوجوب عدم وزن البينات الواردة في الدعوى المستأنفة بمنأى عن أقوال شهود النيابة المعطاة للمدعي العام والتي تعتبر بينة مقبولة قانونا
التسبيب
أما من حيث الموضوع, وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الاستئناف الأول, وسبب الاستئناف الثاني فمن مراجعة ملف الدعوى المستأنفة نجد أن محكمة البداية كانت بتاريخ 24/11/96, وفي الدعوى ذاتها, أصدرت القرار المستأنف ذاته.
ونجد انه, وفي الاستئناف رقم 1423/96 وبعد أن تبين لنا أن محكمة البداية وزنت البينات الواردة في ملف الدعوى بمنأى عن أقوال شهود النيابة المعطاة للمدعي العام, قضت بتاريخ 1/2/98 بفسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة البداية لوزن البينات ثانية على ضوء ما اوضحناه, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
ونجد كذلك أن محكمة البداية, في قرارها المستأنف هذا, واستنادا إلى المادة 148/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية, قضت, بان أقوال شهود النيابة المعطاة للمدعي العام لا تعتبر بينة مقبولة قانونا ولا يجوز الاعتماد عليها في الحكم لان هؤلاء الشهود لم تتم مناقشتهم أمامها, فهل أصابت هذه المحكمة فيما قالته في هذا الشأن.
قبل الإجابة على هذا السؤال, لا بد من الإشارة إلى ما يقول به الفقه حول ما عناه الشارع في المادة 148/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 والتي تنص على انه "يجوز للقاضي أن لا يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة, وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية"
يقول الدكتور حسن جوخدار على الصفحة 280 من كتابه " شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية .... ج 1 و 2 "تعني هذه المادة وجوب استخلاص القاضي لقناعته من الادلات القضائية, أي تلك التي طرحت في الجلسة بحضور الخصوم, وهذا الضابط .......حرية القاضي في الاقتناع يحقق العدالة ويكشف الحقيقة ويضمن حق الدفاع ويتأسس على ذلك عدم جواز الاستناد إلى أدلة غير قضائية, فليس للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية التي عن الجريمة والمتهم خارج مجلس القضاء, كان يشاهده أثناء اقتراف الجريمة, أو دليل بشكل سري, أو يستمع إلى أقوال شخص في مجلس خاص.
نعود الآن للإجابة عن السؤال الذي طرحناه, ونقول "جاء في نص المادة 174/2 من قانون أصول المحاكمات ما يلي " تتلى على الشاهد إفادته السابقة إن وجدت ويطلب منه التوفيق بينها إذا وجد تناقض فيها مع إفادته المؤداة في المحكمة.
وجاء في المادة 219/5 من ذات القانون ما يلي " تتلى أقوال الشاهد السابق, وبأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين, بعد أن يستوضح منه عن سبب ذلك.
وحول هذه الفقرة من هذه المادة قالت محكمة التمييز في قرارها 98/70 صفحة 210 لسنة 1971 ما يلي " إن تلاوة شهادة الشاهدة التحقيقية, وتدوين التباين الحاصل بينها وبين شهادتها أمام المحكمة والاستيضاح منها عن هذا التباين هو إجراء جوهري لغاية تقدير الشهادة تقديرا سليما, وان عدم القيام بذلك يخالف حكم الفقرة الخامسة من المادة 219 من الأصول الجزائية مما يعيب الحكم ويستدعي فسخه, وقالت في قرارها رقم 9/71 صفحة 420 لسنة 1971 "تتطلب الفقرة الخامسة من المادة 219 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تلاوة أقوال الشاهدة التحقيقية, وتدوين التباين بينها وبين أقواله أمام المحكمة والاستيضاح منه عن هذا التباين وجاء في قرارها رقم 12/77 صفحة 543 لسنة 1977 ما يلي "لا يجوز للمحكمة الاستناد في تبرئة المتهم إلى عدم اقتناعها بالشهادات التي قدمتها النيابة ووجود تناقص بين أقوال الشهود التي أدلوا بها في التحقيقات الولية ولدي المدعي العام وأقوالهم في المحكمة ما لم تكن قد طبقت نص الفقرة الخامسة من المادة 219 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 61 الذي يوجب بعد أن يؤدي كل شاهد شهادته أن تتلى أقواله السابقة وان يأمر الرئيس بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته في المحكمة من الزيادة أو النقصان أو التغيير والتباين وان يستوضح منه عن سبب ذلك.
وبتدقيق ما جاء في هذه الفقرة من المادة 219 سالفة الذكر نستطيع ان نستخلص الحقيقتين التاليتين :
أولا:- إن مراعاة ما جاء في هذه الفقرة هو أمر وجوبي يترتب على مخالفته فسخ الحكم.
ثانيا:- ان تلاوة المحكمة لأقوال شهود النيابة أمام المدعي العام المأخوذة بعد القسم يضفي عليها صفة البينة القضائية ما دام أن مناقشتها من قبل الدفاع تكون متيسرة عند تلاوتها وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى قرار محكمة التمييز رقم 81/85 صفحة 254 لسنة 1986, وقرارها رقم 164/90 صفحة 467 لسنة 1991 الذي جاء فيه " إن شهادة المجني عليها التي أدلت بها أمام المدعي العام والمؤيدة بشهادات الشهود الآخرين تشكل بمجموعها بينات مقنعة واعتماد المحكمة على هذه البينات في إدانة المميز بالتهمة المعدلة لا يخالف القانون.

منطوق الحكم
لجميع ما تقدم, وحيث أن السبب الأول من أسباب الاستئناف الأول في محله, وكذلك سبب الاستئناف الثاني فإننا دونما حاجة في هذه المرحلة لبحث باقي أسباب الاستئناف الأول, نقرر قبول الاستئنافين موضوعا, وفسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة البداية لوزن البينات ثانية على ضوء ما اوضحناه, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/9/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:24 مساء  الزوار: 1190    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved