استئناف جزاء
619/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف : النائب العام المستانف عليها : ع . ت . ع / نور شمس
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح طولكرم الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 25/3/98 في الدعوى الجزائية رقم 470/97 المتضمن اعلانعدم مسؤولية المستأنف عليها عن تهمة دخول مساكن الغير بدون اذن خلافاً لاحكام المادة 347/1 ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف الى السببين التاليين : -
1-القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ، ذلك ان وصف التهمة المسندة للمستأنف عليها تختلف عما ذهبت اليه قاضي الصلح في قراره المستأنف .
2-القرار المستأنف ضد وزن البينة حيث ثبت الاعتداء الواضح على عقار الجهة المتضررة.
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ، فاننا نقرر قبوله شكلاً .
التسبيب
اما من حيث الموضوع ، فمن مراجعة ملف الدعوى ، نجد ان قاضي الصلح قرر اعلان عدم مسؤولية المستانف عليها عن التهمة المسندة اليها استناداً الى القول بوجود نزاع بينها وبين المشتكية حول ايهما له حق الانتفاع بالوحدة السكنية محل الشكوى الواقعة داخل مخيم نور شمس.
اننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب اليه في هذا الشأن ، اذ من الثابت ان المشتكية هي التي كانت تسكن في الواحدة السكنية محل الدعوى والمنتفعة بها قبل دخول المستأنف عليها اليها عنوة والمكوث فيها خلافاً لارادة الولى ، اذ ان المادة 347 ع لسنة 60 تحمي حق السكني .
منطوق الحكم
وعليه ، وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه وارداً ، لذا نقرر قبوله موضوعاً ، وفسخ القرار المستانف ، اعادة ملف الدعوى الى مرجعه للعمل وفق ما اشرنا به ، ومن ثم اصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/6/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس