||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605902
عدد الزيارات اليوم : 1961
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 616 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/30


استئناف جزاء
616/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الأستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : ط . م . ع / الخليل وكيله المحامي مازن دمنهوري / نابلس المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا أستئناف ضد قرار محكمة بلدية نابلس الصادر بتاريخ 24/2/98 في الدعوى الجزائية رقم 7/97 المتضمن تجريم المستأنف بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 297ع لسنة 60 , و وضعه بالأشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات مخفضة بسبب أسقاط ولي أمر المشتكية حقه الشخصي الى سنة واحدة , وتضمينه الروم على أن تحسب له مدة توقيفه .
يستند الأستئناف الى السببين التاليين :-
1- القرار المستأنف ضد وزن البينة التي ثبت منها أن المستأنف لم يكن يعرف أن المشتكية تعاني من نقص عقلي أو نفسي كما أظهرت البينة الفنية ذلك .
القرار المستأنف مشوب بعيب القصور في التعليل و التسبيب .
2- تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خظية طلب فيها رد الأستئناف موضوعا , وتصدق القرار المستأنف لموافقته للقانون و الأصول .
حيث أن الأستئناف مقدم ضمن المدة القنونية , فأننا نقرر قبوله شكلا .

التسبيب
أما من حيث الموضوع , وفيما يتعلق بالسبب الأول من سببي هذا الأستئناف , نجد أن ما جاء في أفادة المستأنف المعطاة للشرطة بتاريخ 10/11/96 , والتي قدمت النيابة البينة على أن المستأنف أداها طوعا و أختيارا من أنه " يوجد علاقة بينه وبين المشتكية منذ حوالي ثلاث سنوات و أن عقلها غير طبيعي , و أنه دخل بينها عدة مرات في السابق لأنه يوجد علاقة صداقة بينه وبين أخيها سامح , و كان يتبادل الزيارات معه و يستعمل تلفون بيت المشتكية للأتصال بأهله " يكفي للقول بأن ما توصلت أليه محكمة البداية من أن المستأنف عندما قارف تافعل المسند أليه كان على علم بأن المشتكية تعاني من نقص نفسي واقع في محله .
و عليه , و حيث أن هذا السبب غير وارد , فأننا نقرر رده .
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني , فأننا نجد أن القرار المستأنف جاء معللآ تعليلآ وافيا و متفقا و نص المادة 237/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
وعليه , وحيث أن هذا السبب غير وارد أيضا , فأننا نقرر رده .
منطوق الحكم
مما تقدم , نقرر رد الأستئناف موضوعا و تصديق القرار المستأنف , و تضمين المستأنف (675) شاقلآ يحبس في حالة عدم دفعها شهرين أثنين

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 30/5/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:32 مساء  الزوار: 822    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved