||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605689
عدد الزيارات اليوم : 1748
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1424 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/1/23


استئناف جزاء
1424/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مساعد النائب العام المستأنف عليه : أ . ع.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 24/12/98 في الدعوى الجزائية رقم 638/97 المتضمن تقرير انعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة السرقة المسندة إليه.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وسابق لأوانه لصدوره قبل أن يتبلغ المشتكي والمشتكى عليه موعد المحاكمة وفق الأصول.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح، قرر انعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المشتكى عليه من التهمة المسندة إليه استنادا إلى القول بأن المشتكي تقدم بشكواه منذ أكثر من سنة ونصف دون متابعتها الأمر الذي يفيد أنه غير جاد في شكواه.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا لاالشأن،إذ بمراجعة ملف الدعوى لا نجد فيه سوى مذكرتي إحضار الأولى باسم المشتكي عليه والثانية باسم المشتكي لم تنفذا، ولم يرد شرح يفيد بعدم إمكانية تنفيذهما.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بهما وفق الأصول، ومن ثم إصدار القرار اللازم.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/1/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:34 مساء  الزوار: 829    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved