||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604783
عدد الزيارات اليوم : 842
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1419 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/1/10


استئناف جزاء
1419/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مساعد النائب العام المستأنف عليه : 1- ر . ع. س 2- ح . ح . ي
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 23/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 1514/97 المتضمن انعدام بينة النيابة وبالتالي اعلان براءة المستأنف عليهما من التهمة المسندة اليهما .
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول .
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع , فمن مراجعة ملف الدعوى , نجد أن قاضي الصلح, قرر انعدام بينة النيابة وبالتالي اعلان براءة المستأنف عليهم مما أسند اليهم استناداً الى القول بأن المشتكي تقدم بشكواه منذ مدة تزيد عن العامين دون أن يحضر أي من جلسات المحاكمة الأمر الذي يعني أنه غير جاد بشكواه .
أننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب اليه في هذا الشأن, اذ لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير الى أن المشتكي تبلغ أياً من جلسات المحاكمة حتى يصار الى أعمال نص المادة (11 ) من قانون محاكم الصلح في حالة تبلغه وفق الأصول وعدم حضوره .
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله, لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف، واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للسير بها وفق الأصول ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/1/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:35 مساء  الزوار: 824    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved