||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605612
عدد الزيارات اليوم : 1671
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1418 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/1/10


استئناف جزاء
1418/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ع . ي . أ أ . ع . خ
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير حسين ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ/11/98 الدعوى الجزائية رقم 1050/97 المتضمن انعدام بيئة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليهما من التهمة المسندة إليهما .
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول .
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع ، ضمن مراجعة ملف الدعوى ، نجد أن قاضي الصلح ، قرر انعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليهما مما اسند إليهما استنادا إلى القول بان المشتكي تقدم بشكواه منذ مدة تزيد عن العامين دون أن يحضر أي من جلسات المحاكمة الأمر الذي يعني انه غير جاد في شكواه .
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن ، إذ لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن المشتكي تبلغ أيا من جلسات المحاكمة حتى يصار إلى أعمال نص المادة(11) من قانون محاكم الصلح في حالة تبلغه وفق الأصول وعدم حضوره.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله ، لذا نقرر موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، واعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير يهما وفق الأصول ، ومن ثم إصدار القرار المقتضي .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/1/99.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:37 مساء  الزوار: 803    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved