||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :110
من الضيوف : 110
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35401690
عدد الزيارات اليوم : 4805
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/6/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض بغزة
في الطعن رقم 52/2004


المبادئ القانونية
تشديد العقوبة أو تخفيفها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها شريطة أن يكون التخفيف أو التشديد في حدود العقوبة المقررة قانوناً بحديها الأدنى والأقصى.
لمحكمة الإستئناف رقابة قانونية وموضوعية على محكمة الدرجة الأولى.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / يونس الآغا وسعادة الدجاني ويحيى أبو شهلا وفوزي أبو وطفة. سكرتارية : إبراهيم أبو زاهر.

الطاعن : الأستاذ / النائب العام. المطعون ضده : ح . أ . ع – 29 سنة رفح – تل السلطان – موقوف. وكيله المحامي / فتحي نصار.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 30/12/2003 من محكمة الإستئناف والقاضي
بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه : 29/1/2004 جلسة يوم : الخميس 24/6/2004. الحضور : حضر الأستاذ / شريف بعلوشة عن النيابة العامة. وحضر الأستاذ / فتحي نصار/ وكيل المطعون ضده.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة ( الطاعنة ) قدمت المطعون ضده ح . أ . ع
للمحاكمة أمام محكمة بداية غزة بتهمة القتل عن غير قصد خلافاً للمادتين 212 ،213 من قانون العقوبات الفلسطيني سنة 36
بوصف أنه بتاريخ 19/12/1999 وبدائرة
شرطة رفح قتل عن غير قصد المغدور ح . ف . ع بأن طعنه في صدره بأداة حادة سكين
فأحدث به الإصابات المبينة في تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته


وحيث أنه بجلسة 27/9/2003 تليت التهمة على المتهم علناً فأجاب مذنب فقررت
المحكمة إدانته بالتهمة المسندة إليه في لائحة الإتهام وحكمت بحبسه لمدة ستة سنوات مع النفاذ
تخصم منها مدة التوقيف.

وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فبادرت بإستئنافه بالإستئناف رقم
133/2003 أمام محكمة الإستئناف ناعية عليه بعدم كفاية العقوبة بينما تقدم المطعون ضده
بالإستئناف رقم 125/2003 ناعياً عليه الخطأ في تطبيق القانون وشدة العقوبة.

وحيث أنه وبجلسة 23/12/2003 قررت المحكمة ضم الإستئناف 133/2003
إلى الإستئناف رقم 125/2003 لوحدة السبب والموضوع وبجلسة 30/12/2003 وبعد أن
إستمعت لمرافعة الطرفين حكمت بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم
المستأنف.

وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعن ( النيابة العامة ) فبادرت إلى الطعن فيه بالنقض
ويتحصل مبنى الطعن أن حكم محكمة الإستئناف بغزة جاء مجانباً للصواب ومخالفاً للقانون ذلك
أنها وقعت في ذات الخطأ الذي وقعت به محكمة أول درجة عندما أصدرت حكمها وقضت بحبس
المطعون ضده ستة سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف ذلك أنها خالفت نصوص مواد
التأثيم التي أُدين بها المطعون ضده والتي توجب الحبس المؤبد وان الحكم جاء خلواً من أسبابه
الموجبة وطالب في ختام لائحته بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي
أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة طبقاً لنص
المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
وحيث أن المطعون ضده وفي لائحته الجوابية رداً على لائحة الطعن بأن هذا الطعن
مردود لمخالفته نص
المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
وأن من
صلاحيات محكمة الموضوع تقدير العقوبة المناسبة حسب الظروف المحيطة بالواقعه وطالب برفض
الطعن.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن المحكمة الإستئنافية عندما قضت بقبول
الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المتسأنف قد أعملت وظيفتها وهي إعادة النظر في
الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأعملت صلاحياتها في الرقابة على محكمة أول
درجة وأنزلت صحيح حكم القانون.
أما عن الوجه الأول من الطعن بأن الحكم جاء مخالفاً للقانون ولم تقم بتشديد العقوبة بأن
هذا النعي مردود عليه فإن المحكمة ترى أن التشديد أو التخفيف من اطلاقات قاضي الموضوع
ولا رقابة لمحكمة النقض بشرط أن تكون في حدود العقوبة المقررة قانوناً بحديها الأدنى والأقصى.

وأما عن الوجه الأخير من الطعن بأن الحكم جاء خلواً من أسبابه الموجبة بأن هذا النعي
مردود عليه إذ أن الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب سائغة وسليمة ومتفقة وصحيح القانون.

وحيث أن ما أثاره الطاعن في لائحة طعنه أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه
للقانون لا يشوبه عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله طبقاً لما نصت عليه المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
مما يكون معه الطعن غير قائم على
أساس قانوني مما ترى معه المحكمة رفضه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم
علناً في 24/6/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(فوزي أبو وطفة) (يحيى أبو شهلا) (سعادة الدجاني) (يونس الآغا) (فايز القدرة)

ط/أ

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:44 مساء  الزوار: 938    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved