||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399034
عدد الزيارات اليوم : 2149
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 51 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/4/3

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 51/2005 جزاء


المبادئ القانونية
للمحكمة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
لمحكمة الإستئناف رقابة قانونية وموضوعية على محكمة الدرجة الأولى.
يجوز للمحكمة استاداً للأمر رقم 102 لسنة 1950 ستبدال عقوبة الإعدام بالحبس.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/ محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين/ فوزي أبو وطفة وسعد شحيبر وزكريا كحيل ووليد الحايك. سكرتارية : مروان النمرة.

الطاعن : النائب العام. المطعون ضده : د . ح . د – دير البلح – البلد. ووكيله المحامي / زياد ثابت.

الحكم المطعون فيه : الحكم الصادر بتاريخ 27/10/2005 من لدى محكمة الإستئناف بغزة في الإستئنافين رقم ( 159/2005 ، 194/2005 ) والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف لتصبح العقوبة مدة ثلاث سنوات عن التهمتين اعتباراً من تاريخ التوقيف 9/1/2003. تاريخ تقديمه : 21/11/2003. جلسة يوم : الاثنين 3/4/2006. الحضور : حضر الأستاذ / محمد وصفي الأغا رئيس النيابة. وحضر الأستاذ / زياد ثابت وكيل المطعون.

القرار

الأسباب والوقائع

وبعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة ( الطاعنة ) قدمت المتهم ( المطعون ضده )
حسني الدين محمد حسين الديراوي للمحاكمة أمام محكمة بداية غزة بتهمتي :-
التخابر مع جهة أمنية أجنبية معادية بقصد الإضرار بالمصالح العليا للوطن خلافاً
للمادة 77/ب من الأمر رقم 555 لسنة 1957 .
إضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة خلافاً للمادة 78/أ من ذات الأمر بوصف أنه
وخلال العام 2002 وبدائرة شرطة غزة.
أولا: ارتبط بجهاز المخابرات الإسرائيلي وتخابر معه وكلفه بالقيام بأعمال عدائية ضد أبناء
الشعب الفلسطيني برصد تحركات العديد من مناضليه والإبلاغ عن نشاطاتهم وتنفيذ العديد من المهام
التي كلف بها على النحو المبين في الأوراق وتقاضي المبالغ النقدية المبينة بالمحضر إضراراً بالمصالح العليا
ثانيا: تسبب قصداً في إضعاف الروح المعنوية للشعب الفلسطيني وشل قدرته على
المقاومة من خلال الأفعال المبينة بالتهمة الأولى وذلك بوجه غير مشروع.

وحيث أنه وبجلسة 26/12/2004 تليت التهمتين على المطعون ضده بلغة بيسطه يستوعبها
فهمه وإدراكه فأجاب غير مذنب فقررت المحكمة سماع بينات النيابة العامة ومن ثم بينات الدفاع وبجلسة
28/3/2005 أصدرت المحكمة قرارها بإدانة المطعون ضده بالتهمتين المسندتين إليه في لائحة الاتهام
وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف عن التهمتين.

وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فتقدمت بالإستئناف رقم
194/2005 أمام محكمة الإستئناف بغزة ناعية إياه بالخطأ في تطبيق القانون وعدم كفاية العقوبة
في حين تقدم المطعون ضده بالإستئناف رقم 159/2005 أمام ذات المحكمة ناعياً إياه بالخطأ في
تطبيق القانون وبطلانه وشدة العقوبة.

وحيث أنه وبجلسة 27/10/2005 استمعت المحكمة لمرافعة الطرفين وأصدرت حكمها
بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف لتصبح العقوبة مدة ثلاث سنوات
عن التهمتين اعتباراً من تاريخ التوقيف 9/1/2003.

وحيث أن حكم محكمة الإستئناف لم يرق للطاعنة ( النيابة العامة ) فبادرت بتقديم الطعن
الراهن ناعياً إياه بالخطأ في تطبيق القانون وخلو الحكم من أسبابه الموجبة وطالب في ختام اللا ئحة
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي
أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة.

وحيث أن وكيل المطعون ضده قدم لائحة جوابية رد فيها على لائحة الطعن بأن حكم
محكمة الإستئناف جاء سليماً ومطابقاً للقانون والعدالة وأن الطعن واجب الرد.
التسبيب
وحيث أنه وبتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن المحكمة الإستئنافية حينما عدلت حكم
محكمة أول درجة وذلك بتخفيف العقوبة قد أعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في
الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت بإعمال أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص إذا كان الإستئناف مرفوع من النيابة العامة
فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وكان حكمها متفقاً
وصحيح القانون مما ترى معه المحكمة أن هذا النعي في غير محله.

وحيث أن محكمة الموضوع إذ قضت بالعقوبة موضوع الإستئناف تكون قد
استعملت صلاحياتها في النزول بالعقوبة عن الحد الأقصى وذلك إعمالاً 50للأمر رقم 102 لسنة والذي أجاز استبدال عقوبة الإعدام بالحبس واستناداً أيضا لما استقرعليه القضاء الفلسطيني
في العديد من السوابق القضائية الصادرة عن محكمة الإستئناف العليا ومحكمة النقض في النزول
عن عقوبة الإعدام إلى عقوبة الحبس الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا النعي في غير محله.

وحيث أن ما أراده الطاعن في لائحة طعنه بأن الحكم جاء خلوا من أسبابه الموجبة فهذا
قول مردود ذلك أن محكمة الإستئناف في حيثيات حكمها قد بنت الحكم المطعون فيه على
أسباب سائغة وتتفق والقانون.

وحيث أن ما اثاره الطاعن النائب العام في لائحة طعنه بمخالفة الحكم المطعون فيه
للقانون لا يشوبه عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله طبقاً لنص المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

وحيث أنه لما كان ذلك فإن الطعن الراهن في غير محله وقائم على غير أساس من القانون
مما يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً نظراً تدقيقاً وصدر بتاريخ 3/4/2006.
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو رئيس محكمة
(وليد الحياك) (زكريا كحيل) (سعد شحيبر) (فوزي أبو وطفة) (محمد صبح)

أحمد

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:44 مساء  الزوار: 981    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved