||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35393397
عدد الزيارات اليوم : 21149
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/11

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض الجزائي رقم 9/2005


المبادئ القانونية
إذا كانت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجرم فإن الطعن لتخفيف العقوبة يكون غير قائم على أساس قانوني وحري بالرفض.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / زهير الصوراني رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وسعادة الدجاني وأمين وافي وزكريا كحيل. سكرتارية : مروان النمرة.

الطاعنان : 1- ن . ح . ع – مسجون في السرايا. 2- ع . ب . م – مسجون في السرايا. المطعون ضده : الأستاذ / النائب العام.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بغزة رقم 327/2004 جزاء
والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف بتاريخ 15/2/2005.

تاريخ تقديمه : 15/2/2005. جلسة يوم : السبت 11/6/2005. الحضور : حضر الأستاذ / صبحي حسان وكيل الطاعنين. وحضر الأستاذ / وائل زقوت رئيس النيابة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الواقعة تخلص في أن النيابة العامة قدمت الطاعنين ( المتهمين ) ن . ح . ع
و ع. ب . م للمحاكمة أمام بداية غزة بتهمة السطو
بالاشتراك على مستودع، والسرقة منه خلافاً للمواد 294 ،297 ،23 عقوبات 36
، بوصف
أنه بتاريخ 16/10/2003 وبدائرة شرطة جباليا سطو بالإشتراك على مستودع المجني ع . ف . م
بأن تسلقا سوره الخارجي ودلفا داخله وسرقا منه الأموال أجهزة كهربائية ( مسجلات )
والمبينة الوصف والقيمة بالمحضر ومن ثم لاذا بالفرار.

وحيث أنه بجلسة 7/10/2004 تليت التهمة على المتهمين ( الطاعنين ) علناً وبلغة
بسيطة فأجابا بأنهما مذنبين، فقررت المحكمة إدانتهما بالتهمة المسندة إليهما بناءاً على اعترافهما،
وحكمت عليهما بالحبس مدة ستة أشهر مع النفاذ لكل منهما تخصم منها مدة التوقيف.

وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعنين، فبادرا بتقديم الإستئناف رقم 327/2004
جزاء أمام محكمة الإستئناف بغزة، ناعيين على الحكم شدة العقوبة المقضي بها.

وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الإستئناف، كرر وكيل المستأنفين ما جاء بلائحة
استئنافه، وأضاف بأن مصالحة قد تمت بينهما وبين المجني عليه، فيما طالب وكيل النائب العام
( المطعون ضده ) برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف كونه جاء سليماً ومتفقاً مع الوقائع
والقانون.
وحيث أنه بجلسة 15/2/2005 استمعت محكمة الإستئناف بغزة مرافعة وكلاء
الطرفين وحكمت بقبول الإستئناف لم يلق قبولاً لدى الطاعنين فتقدما بالطعن الراهن
ناعيين إياه بشدة العقوبة.
وحيث أن النيابة العامة ( المطعون ضدها ) وفي لائحتها الجوابية رداً على لائحة الطعن
بأن ما جاء به حكم محكمة الإستئناف رقم 327/2004 بأن شدة العقوبة المقضي بها ليست من
أسباب الطعن بالنقض التي أوردها القانون على سبيل الحصر بالمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وأنه واجب الرد شكلاً وموضوعاً.

التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق، ترى المحكمة أنه لما كان الطاعنان قد طعنا أمام محكمة
الإستئناف في الحكم الإبتدائي وذلك لتخفيف العقوبة المقضي بها، وقضت محكمة الإستئناف
بتأييد الحكم المستأنف.
ولما كانت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجرم الذي أدينا بمخالفته فإن
ما أثاره في لائحة طعنه أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المقضي فيه للقانون لا يشوبه عيب أو
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله طبقاً لنص المادة ( 351 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

وحيث أنه لما كان ذلك فإن الطعن الراهن في غير محله، وقائم على غير أساس من
القانون مما يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم تدقيقاً
في 11/6/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(زكريا كحيل) (أمين وافي) (سعادة الدجاني) (محمد صبح) (زهير الصوراني)

أحمد

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:45 مساء  الزوار: 909    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved