||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402310
عدد الزيارات اليوم : 5425
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 8 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/4/9

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 8/2005 جزاء


المبادئ القانونية
تشديد العقوبة أو تخفيفها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها شريطة أن يكون التخفيف أو التشديد في حدود العقوبة المقررة قانوناً بحديها الأدنى والأقصى.
للمحكمة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
لمحكمة الإستئناف رقابة قانونية وموضوعية على محكمة الدرجة الأولى.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي وسعد شحيبر. سكرتارية : زياد فتيحة.

الطاعنون : 1- ب . أ . ح – من بيت لاهيا – العطاطره. 2- ب . أ . م – من بيت لاهيا – العطاطره. 3- ب . أ . د – من بيت لاهيا – العطاطره. وكيلهم المحامي / سهيل الكفارنة. المطعون ضده : الأستاذ / النائب العام.


الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر بتاريخ 29/1/2005 من لدى محكمة الإستئناف بغزة
والقاضي بفسخ الحكم المستأنف والحكم على كل واحد سنه مع النفاذ
وتخصم فيها مدة التوقيف.

تاريخ تقديمه : 7/2/2005. جلسة يوم : السبت 9/4/2005. الحضور : حضر الأستاذ / سهيل الكفارنة وكيل الطاعنين. وخضر رئيس النيابة الأستاذ / وائل زقوت.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة ( المطعون ضدها ) قدمت كل من
ب . أ . ح و ب . أ . م و ب. أ . د للمحاكمة أمام محكمة
بداية غزة بتهمة الخطف بالاشتراك خلافاً للمواد 254، 258 ، 23ع 36
بوصف أنه بتاريخ
12/8/2002 وبدائرة شرطة بيت لاهيا خطفا بالاشتراك المجني عليه م . م . ش بأن
استدرجوه إلى مكان منعزل وضربوه بأدوات كالة ( عصي وحجارة ) على أنحاء مختلفة من
جسمه قاصدين إيقاع أذى بليغ به فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي.

وحيث انه وبجلسة 5/11/2003 تليت التهمة على المتهمين ( الطاعنين ) علناً وبلغة
بسيطة فأجاب كل واحد منهم على إنفراد بأنه مذنب فقررت المحكمة إدانتهم بناء على اعترافهم
وحكمت المحكمة بحبس كل واحد منهم مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل
واحد منهم خمسمائة شيكل أو الحبس شهر.
وحيث أن حكم محكمة بداية غزة لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فبادرت بإستئنافه لدى
محكمة الإستئناف بغزة بموجب الإستئناف رقم 170/2003 وبجلسة 29/1/2005 وبعد
سماع مرافعة الطرفين حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ
الحكم المستأنف وتعديل العقوبة المقتضى بها لتصبح حبس كل واحد من المستأنف ضدهم مدة
سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف ضدهم ( الطاعنون ) فبادروا بتقديم الطعن
الراهن ناعيين عليه بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وخلو الحكم من أسبابه الموجبة وعدم
كفايتها وتناقضها.

وحيث أن النيابة العامة قدمت لائحة جوابية ردت فيها على لائحة الطعن بأن النعي على
الحكم الصادر بتاريخ 29/1/2005 في الإستئناف رقم 170/2003 من لدى محكمة
الإستئناف بغزة بأنه مخالف لقانون لا محل له ولا أساس له من القانون ومن ثم لا يصح قبوله كونه
لا يستند على أي سبب من أسباب الطعن والتي أوردها القانون على سبيل الحضر بالمادة 351من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
فهو واجب الرفض قانوناً.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن المحكمة الإستئنافية حينما عدلت حكم
محكمة أول درجة بتشديد العقوبة قد أعملت وظيفتها وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من
الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت بإعمال أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 2 لسنة 2001
والتي تنص إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد
الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وكان حكمها متفقاً وصحيح حكم القانون
والسوابق القضائية وأن تخفيف العقوبة وتشديدها من اطلاقات قاضي الموضوع بشرط أن تكون
في حدود العقوبة المقررة قانوناً ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك.

وحيث أن ما أورده الطاعن في لائحة طعنه بأن الحكم جاء خلواً من أسبابه الموجبة فهذا
قول مردود ذلك أن محكمة الإستئناف في حيثيات حكمها قد بنت الحكم المطعون فيه على
أسباب سائغة وتتفق وصحيح القانون.

وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو تفسيره
فقد بات الطعن قائماً على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر
بتاريخ 9/4/2005.
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(سعد شحيبر) (أمين وافي) (فوزي أبو وطفه) (سعادة الدجاني) (محمد صبح)

أحمد

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:46 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved