||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390320
عدد الزيارات اليوم : 18072
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/15

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 4/2005 جزاء


المبادئ القانونية
للمحكمة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
لكل دعوى جزائية ظروفها وملابساتها الخاصة بها كونها أمور متعلقة بالوقائع والظروف، ولا يمكن قياس دعوى على الأخرى أو الخروج بمنهج قضائي موحد في ذلك يرقى إلى درجة المباديء القضائية واجبة التطبيق.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / زهير الصوراني رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وسعادة الدجاني وأمين وافي واسحق مهنا. سكرتارية : مروان النمرة.

الطاعن : س . ن . ع. وكيله المحامي / ماجد الجعفراوي. المطعون ضده : الأستاذ النائب العام.


الحكم المطعون فيه : الحكم الصادر بتاريخ 4/12/2004 من لدى محكمة الإستئناف بغزة
في الإستئناف الجزائي رقم 150/2004 والقاضي بقبول الإستئناف
شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها لتصبح الحبس مدة
عشر سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
تاريخ تقديمه : 12/1/2005. جلسة يوم : الأربعاء 15/6/2005. الحضور : حضر الأستاذ / ماجد الجعفراوي وكيل الطاعن. وحضر رئيس النيابة الأستاذ / وائل زقوت.

القرار
الأسباب والوقائع
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الواقعة كما البين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن النيابة كانت
قد قدمت الطاعن للمحاكمة أمام محكمة بداية غزة في القضية 256/2002 بتهمة القتل
قصداً خلافاً 214
،
215
،
216 عقوبات لسنة 36
، وكونه بتاريخ 11/8/2002 وبدائرة
شرطة الشاطئ قتل قصداً المغدور ح . م . م بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاح
نارياً ( مسدس ) وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عدة أعيره نارية على أنحاء مختلفة من جسمه
قاصداً بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة في تقرير الصفة التشريحية والتي أدت بحياته.

وبعد أن استمعت المحكمة لبينات النيابة أقر الطاعن بأن اقواله في الشرطة صحيحة وطلب سماع
بينته حول الدافع ومن ثم حكمت المحكمة بعد إدانته بالتهمة المسندة إليه بمعاقبته بالحبس مدة أربع
سنوات تخصم منها مدة التوقيف وكان ذلك بجلسة 25/4/2004.

وحيث أن النيابة العامة استأنفت الحكم لدى محكمة الإستئناف بغزة فحكمت المحكمة
المذكورة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها لتصبح الحبس مدة
عشر سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وذلك بجلسة 4/12/2004.
وحيث أن وكيل الطاعن بعد ذلك تقدم بصحيفة طعن أودعها قلم كتاب هذه المحكمة
ناعياً على الحكم الإستئنافي الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة السوابق القضائية واستثناء بينات
الدفاع ومخالفة ما استقر عليه القضاء الفلسطيني من الأخذ بالظروف المخففة ومجمل ما جاء في نعيه :-
إن محكمة الإستئناف لم تتعرض للأسباب المخففة التي تعرضت لها محكمة الموضوع.
وأنها خالفت السوابق القضائية مما يخلق فوضى قضائية.
أنه كان لابد من الموازنة بين الحكم الصادر بهذه الدعوى والدعوى رقم
299/2001 التي صدر فيها الحكم ضد المدانين بمقتل والد الطاعن فضلاً عن عدم تنفيذ العقوبة
بحقهم كونهم من قوات الأمن.

وحيث أن النيابة العامة أجابت على الطعن بصحيفة لا يبدو من ظاهرها أنها مقدمة منها
إذ لم يذكر في مقدمتها أنها لائحة جوابية مقدمة من النيابة العامة وقد وضعت في مقدمتها نفس
الأسباب التي وردت في صحيفة الطعن ومنها استئناء بينات واقعية قدمها الدفاع ومخالفة السوابق
القضائية التي تأخذ بالظروف المخففة غير أنها وفي سياق شرحها ذكرت أن الطعن مخالف للمادة351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
وأن محكمة الإستئناف قد مارست ما
حباها القانون من صلاحية بموجب المادة 342 من نفس القانون
وأن طرح غير ذلك في بنود
صحيفة الطعن لا مجال لنظره أمام محكمة النقض وهي بنود واهية لا أساس لها في القانون وطلبت
لذلك عدم قبول الطعن.

التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق واطلعت على أسباب حكم البداية وأسباب حكم
الإستئناف ترى ما يلي : أنه فيما يتعلق بالبندين الأول والثالث فإن
المادة 342
قد نصت على
أنه إذ كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء
ضد المتهم أو لمصلحته.
ومتى كانت محكمة الإستئناف قد عولت في حكمها بتشديد العقوبة على ما فرضه القانون من
عقوبة لمثل هذه الجريمة التي أدت إلى إزهاق روح المغدور فإن القول بأنه كان على محكمة
الإستئناف أن توازن بين ما تفرضه من عقوبة وما فرض قبل ذلك في دعوى أخرى كان المغدور
فيها والد القاتل ( الطاعن ) لا يقوم سبباً للتخفيف وإلا لكان معنى ذلك تشجيع للعامة أخذ
القانون بأيديهم وتحفيز صريح ومقنن للفلتان الأمني وإذكاء لروح العداء بين طوائف المجتمع في
ظروف هو أحوج فيها للترابط والوئام وهو أمر مرفوض لا يتفق والقانون ولم يقل به أحد.

أما بالنسبة للبند الثاني من بنود الطعن فإن لكل دعوى جزائية ظروفها وملابساتها الخاصة بها ولا
يمكن قياس إحداها على الأخرى أو الخروج بمنهج قضائي موحد في ذلك يمكن أن يرقى إلى درجة
المبادئ القضائية واجبة التطبيق كونها أمور متعلقة بالوقائع والظروف.

أما الطرح بأن المدان في القضية 229/2001 لم يودع السجن فهو أمر إن صح لا علاقة له
بالمحكمة أو بالقانون ولا يعتبر سبباً من الأسباب التي توجب على محكمة الإستئناف عدم تشديد
العقوبة بما يتوافق مع نصوص القانون.

وحيث أنه متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لا يخرج عن نطاق ما أنيط بالمحكمة من
صلاحيات في تقدير العقوبة واجبة التوقيع فإن الطعن يغدو ولا أساس له متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً بتاريخ
15/6/2005.
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(اسحق مهنا) (أمين وافي) (سعادة الدجاني) (محمد صبح) (زهير الصوراني)

أحمد

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:47 مساء  الزوار: 1024    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved