||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :93
من الضيوف : 93
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35401272
عدد الزيارات اليوم : 4387
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/4

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض الجزائي رقم 3/2005


المبادئ القانونية
يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة عن الحد الأقصى المقرر لها إلى الحبس لمدة أقل من تلك المدة طبقاً لنص المادة 93 من قانون العقوبات لسنة 1936، كما يجوز لها الننزول بالعقوبة وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب المادة الرابعة من الأمر 102 لسنة 1950 الباحثة في رأفة القضاة.
تعتبر عقوبة الحبس مع الأشغال الشاقة في قانون العقوبات الفلسطيني، كعقوبة السجن والأشغال الشاقة الواردة في القانون المصري.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / زهير الصوراني رئيساُ وعضوية المستشارين / خالد القدرة وسعادة الدجاني وأمين وافي وزكريا كحيل. سكرتارية : مروان النمرة.

الطاعن : النائب العام. المطعون ضده : س . م . ح – النصر بجوار مطعم العافية – محل مشروبات.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 7/12/2004 من لدى محكمة الإستئناف بغزة
والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف.
تاريخ تقديمه : 12/1/2005. جلسة يوم السبت : 4/6/2005. الحضور : حضر الأستاذ / وائل زقوت رئيس النيابة.


القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في
أن النيابة العامة كانت قد قدمت المطعون ضده منير حسن عبد الغني السباح للمحاكمة لدى
محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم 25/99 جنايات كبرى بتهمتي القتل عن غير قصد خلافاً
للمواد 212 ،213 من قانون العقوبات لسنة 36 وإيقاع أذى بليغ بشخص آخر خلافاً للمواد
238ع لسنة 36 وذلك أنه بوصف أنه بتاريخ 21/8/1996 وبدائرة شرطة المدينة.
أولاً : متسبب عن غير قصد في موت المجني عليها هـ . ن . م بأن أطلق
عياراً نارياً من سلاح ( مسدس ) كان بحوزته أثناء مشاجرة مع شخص آخر فأصاب صدر
المجني عليها فأحدث الإصابات المبينة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

ثانياً : أوقع أذى بليغاً بالمجني عليه أ . غ . أ بأن أطلق عياراً نارياً من
سلاح ( مسدس ) كان بحوزته فأصابه بإصبع يده فأحدث به الكسر المبين بالتقرير الطبي المرفق
وذلك بوجه غير مشروع . بتاريخ 31/5/2004 حكمت المحكمة بحبس المطعون ضده مدة سنة
مع النفاذ يخصم منها مدة التوقيف عن التهمة الأولى وحبسه ثلاثة أشهر مع النفاذ عن التهمة
الثانية بتاريخ 15/6/2004 طعنت النيابة في الحكم المذكور أمام محكمة الإستئناف بغزة في
الإستئناف رقم 205/2004 طالبت فيه بتشديد العقوبة . بتاريخ 7/12/2004 حكمت محكمة
الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. بتاريخ
24/1/2005 تقدمت النيابة العامة لهذه المحكمة بعريضة الطعن المرفقة طاعنة على حكم محكمة
الإستئناف بطريق النقض.

وحيث أن الطعن قد أقيم على سببين أولها خلو الحكم من أسبابه الموجبة وثانيهما الخطأ
في تطبيق القانون وقالت النيابة العامة شرحاً لذلك أن حكم محكمة الإسئناف قد جاء خلو من
أسبابه الموجبة ودون بيان الأسباب التي حدث بها لتأييد حكم محكمة أول درجة ودون الرد على
ما أثارته النيابة العامة في إستئنافها وما جاء في مرافعتها أمام محكمة الإستئناف كما أن ما قضت به
محكمة الإستئاف ومن قبلها محكمة أول درجة قد جاء مخالفاً للقانون ولنصوص مواد التجريم التي
أدين بموجبها المطعون ضده والتي توجب الحبس المؤبد طبقاً لما ورد في نص المادة 213ع لسنة 36 والتي مؤداها معاقبة مرتكب جناية القتل عن غير قصد بالحبس المؤبد وان محكمة الإسئناف
قد تجاهلت خطورة الأفعال التي أرتكبها المطعون ضده واستخدامه لسلاح قاتل في مكان مكتظ
بالناس وأطلاقه أعيره نارية أودت بحياة المجني عليها الأمر الذي كان يتوجب معه على محكمة
الإستئناف بتسديد العقوبة المقضي بها بحق المطعون ضده لتتناسب وخطورة التهمتين إليه
في لائحة الإتهام وطالبت في نهاية لائحة الطعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بهيئة
مغايرة طبقاً لنص المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية 3/ لسنة 2001.
التسبيب
وحيث أنه بالنسبة للسبب الأول في الطعن فهو في غير محله إذ الثابت من مطالعة الأوراق
وجود حكم محكمة الإستئناف المطعون فيه بحيثياته وبياناته التي يتطلبها القانون وموقع من القضاة
الذين أصدروه مما يكون معه ولا أساس له متعيناً رفضه.

وحيث أنه عن الشق الثاني وهو الخطأ في تطبيق القانون من حيث توقيع عقوبة الحبس
المؤبد على المطعون ضده فهو مردود كذلك إذ أن عقوبة الحبس المؤبد هي الحد الأقصى للتهم
المسندة للمطعون ضده وليس الحد الأدنى إذ أن الفقرة الثانية من
المادة 39
نصت على أنه ( إذا أدين
شخص بإرتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس المؤبد أو الحبس لمدة أخرى فيجوز للمحكمة أن
تحكم عليه بالحبس لمدة أقل من ذلك ) ومؤدي هذه المادة أنه يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة عن الحد
الأقصى المقرر لها في حدود هذا النص إلى الحبس لمدة أقل من تلك المدة المقررة كما وأن
الأمر رقم 102 لسنة 1950
قد نص في المادة الرابعة منه على أنه يجوز في مواد الجنايات إذ اقتضت
أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة على الوجه الآتي:-
عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.
عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن
ستة أشهر.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور، وتعتبر عقوبة
الحبس مع الأشغال الشاقة في قانون العقوبات الفلسطيني كعقوبة السجن والأشغال
الشاقة الواردة في القانون المصري عند التنفيذ كما نص الأمر المذكور في المادة
الخامسة على أن يبطل العمل بمواد قانون العقوبات الفلسطيني التي تتعارض مع
المواد المذكورة آنفاً من تاريخ العمل بهذا الأمر.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان من صلاحيات المحكمة الإسئنافية تعديل العقوبة المفروضه
على المدان في حدود العقوبة المقررة في القانون وأن صلاحيتها كذلك النزول عن الحد
الأقصى المقرر في مواد الإتهام في حال تطبيق الظروف القضائية المخففة على المدان ومن ثم أخذه
بالرأفة الأمر الذي تكون معه العقوبة التي أنزلتها محكمة الإستئناف بحق المطعون ضده صحيحة
وفقاً للمادة الرابعة من الأمر رقم 102 لسنة 1950 ووفقاً لنص المادة 39/2 من قانون
العقوبات الفلسطيني لسنة 1936 الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه غير مشوب بالخطأ في
تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر
وأفهم علناً في 4/6/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(زكريا كحيل) (أمين وافي) (سعادة الدجاني) (خالد القدرة) (زهير الصوراني)

ط/محمد.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:49 مساء  الزوار: 2037    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved