||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462704
عدد الزيارات اليوم : 886
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/13


ِبسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم: 25/2004
قرار رقم: 31
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المبادئ القانونية
إذا أبدى القاضي رأيه في قضية أمام محكمة أول درجة فلا يجوز أن يشارك في نظر القضية الإستئنافية، أما إذا إقتصر دور القاضي على تأجيل جلسات محكمة الصلح دون أن يصدر قرار فيها أو يباشر أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن ذلك لا يعيب اشتراكه في إصدار الحكم المطعون فيه.
لم تشترط المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 حضور المتهم لكي يعتبر إنعقاد المحكمة صحيحا.
إن القرارات التي تصدر في غياب المتهم هي قرارات قضائية كتلك التي تصدر بحضوره، ولا يمكن وصف هذه القرارات بأنها قرارات إدارية لا ينقطع بها التقادم.
إن التقادم ينقطع باتخاذ أي إجراء من إجراءات المحاكمة إذا اتخذت بمواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بشكل رسمي، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع التقادم فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد أبو غوش، رفيق زهد
الطاعنان: النائب العام ومساعده المطعون ضده: س. و. ع/ بلاطه
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية رقم 74/2004 الصادر بالأكثرية بتاريخ 10/5/2004 والقاضي برد استئناف النيابة موضوعاً، وتصديق قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 22/12/2003 في الدعوى الجزائية رقم 1481/98 لانقضاء الدعوى الجزائية بمرور أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء قضائي تم فيها بجلسة 4/7/98 وغير معتبرة الجلسات التالية بالتأجيل واخرها جلسة 26/3/2003 التي طلب وكيل النيابة فيها التأكيد على تبليغ المشتكي والمتهم.
تقدم في هذا الطعن طعنان الأول من مساعد النائب العام بتاريخ 5/6/2004 والثاني طعن متصل مقدم من النائب العام ورد لهذه المحكمة بتاريخ 21/6/2004.

ونظراً لان الطعنين مقدما من النيابة العامة فإننا نقرر ضمهما معاً.

يستند الطعن للأسباب التالية:-
1. القرار المطعون فيه مخالف للقانون وخاصة المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تحظر على القاضي الاشتراك في الحكم إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً عنه ونظراً لتعلق ذلك بالنظام العام فإن القرار المطعون فيه باطل وواجب النقض.
2. أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح نابلس في تطبيق القانون وبالذات نص المادتين12 و13 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتقادم الدعوى الجزائية والإجراءات التي تؤدي إلى انقطاع التقادم لأن مدة التقادم انقطعت في كل إجراء اتخذ فيها سواء بإيداع لائحة الاتهام أو حضور المتهم او تأجيل نظر القضية حسب نص المادة 13 من القانون المذكور وأن قرار محكمة الصلح بالتأجيل هو قرار قضائي يؤدي إلى انقطاع مدة التقادم وليس قراراً إدارياً لأن مبدأ مواجهة المتهم بالإجراءات لا ينسحب إلى إجراءات المحاكمة أو التحقيق الابتدائي وإنما في مرحلة جمع الاستدلالات، وأن المحكمة في القضايا الجزائية تنعقد بحضور القاضي ووكيل النيابة والكاتب ولم تشترط المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية حضور المتهم ليعتبر انعقادها صحيحاً.
3. أن القرار المطعون فيه لم يكن معللاً تعليلاً سليماً ولم يعالج قرار محكمة الصلح المستأنف الذي لم يشتمل على أسماء الأطراف والتهم الموجبة ولم يصدر باسم الشعب الفلسطيني ولم يشتمل على أي تعليل قانوني.
ونظراً لمخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية فقد طلب المستأنف نقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر بها من هيئة مغايرة والسير بها حسب الأصول والقانون.
التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية، وأنه يقع ضمن منطوق المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية،
ونقرر بالتالي قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن فإننا نجد أن القاضي الأستاذ فواز المساعيد عندما شارك في نظر الدعوى الصلحية الجزائية المستأنفة في بعض جلساتها اقتصر دوره على تأجيل تلك الجلسات ولم يقم بأي إجراء مما هو منصوص عنه في المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت في ذيلها على أن إصداره الحكم المطعون فيه يمنعه من المشاركة في الدعوى، الأمر الذي لم يحصل كما لم يثبت وقوع أي إجراء منه مما هو منصوص عنه في المادة 159 المشار إليها.
وقد وقضت محكمة النقض المصرية بقرارها رقم 969/41 في جلسة 6/12/971 بأن ما يقوله الطاعن من أن أحد قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد نظر القضية بمحكمة أول درجة مردود طالما أن عمله اقتصر على سماع شهادة المجني عليه ثم أجلها لجلسة أخرى لسماع شهادة محرر المحضر دون أن يبدي فيها رأياً أو يصدر حكماً.
كما أن محكمة التمييز الأردنية وبقرارها رقم 41/65 صفحة 1275 لسنة 1965 قضت أنه إذا أبدى قاضي رأيه في موضوع قضية عندما كان ينظر فيها أمام محكمة أول درجة، فلا يجوز له أن يشترك في رؤية القضية الاستئنافية فيها.
وبالنسبة للسبب الثاني، فإن نص المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية
بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء تم في الجنح قد أوضحته ال مادة 13 من ذات القانون
بأن مدة التقادم تنقطع باتخاذ أي إجراء من إجراءات المحاكمة إذا اتخذت بمواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بشكل رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع التقادم فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء، ونص المادة 13 المذكورة مماثل لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية المصري من أن مدة التقادم تتقطع بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أما إجراءات المحكمة فهي الإجراءات التي تحكم مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة وكيفية سيرها كإجراءات تأجيل المحاكمة وتقديم الدفوع والطلبات والمرافعات والأحكام التمهيدية والتحضيرية الفاصلة في الموضوع والطعن في الأحكام فهي جميعاً أعمال قضائية يترتب عليها قطع التقادم الدكتور محمود نجيب حسني صفحة 220، أصول المحاكمات الجزائية للدكتور جلال ثروت صفحة 258، ولدكتور أحمد فتحي سرور صفحة 221.
وقد أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اعتبار الإجراء الذي يتخذ في مواجهة المتهم يصدر عن القاضي بما له من سلطة قضائية أما القرارات التي تصدر في غيبته فقد اعتبرتها قرارات إدارية يصدرها القاضي بموجب صلاحيته الولائية.
وباستعراض الإجراءات التي تمت في الملف الصلحي رقم 1481/98 نجد أن المتهم حضر جلسة 4/7/2004 حيث تليت عليه التهمة ولم يحضر في الجلسة التالية في 27/10/98 حيث تقرر السير بحقه غيابياً بالصورة الوجاهية، وفي جلسة 16/3/99 حضر المتهم حيث تقرر محاكمته وجاهياً كما حضر جلسة 30/5/99 وتقرر إصدار مذكرة إحضار بحق المشتكي الذي تغيب عن جميع جلسات المحاكمة فيما عدا الجلسة الأولى، واستمرت المحكمة تنعقد جلساتها على هذا النحو مقررة التأكيد على تنفيذ مذكرة الإحضار.
وفي جلسة 26/6/2003 انعقدت الجلسة بحضور وكيل النيابة والكاتب حيث طلب إعادة تبليغ الجهة المشتكية ورفعت الجلسة إلى 22/12/2003 حيث حضر وكيل النيابة ولم يحضر المشتكي المتبلغ ولم يحضر المتهم وقد طلب وكيل النيابة التأكيد على دعوة المتهم والمشتكي فصدر القرار المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجزائية خلافاً لأحكام القانون وقد أخطأت المحكمة في اعتبار الإجراءات التي تمت بعد الجلسة الأولى التي حضر فيها المشتكي والمتهم إجراءات إدارية لأنها إجراءات قضائية وفق ما أوضحناه وأن الجلسة تنعقد بحضور
وكيل النيابة والكاتب ولم تشترط المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية
حضور المتهم يعتبر انعقادها صحيحاً هذا وان التقصير في تنفيذ مذكرات محكمة الصلح وقراراتها ليس من شأنه اعتبار الدعوى منقضية لأن في ذلك إهدار لحق المجتمع.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الطعن وارد فإننا نقرر قبوله ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الصلح للنظر بها من هيئة مغايرة وفق نص المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية
لا يلفت النظر إلى أن المخالفة تضمنت عبارة قرر الحكم بفسخ القرار المستأنف وكان ينبغي أن يبدي رأيه فقط لأن القرار المطعون فيه صادر عن أكثرية المحكمة والقاضي المخالف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 13/10/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:53 مساء  الزوار: 3133    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved