||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :92
من الضيوف : 92
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35448380
عدد الزيارات اليوم : 24535
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1012 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/26

استئناف جزاء
1012/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: ن.أ.س-بيت فوريك وكيله المحامي حسام حسيبا -نابلس المستأنف عليه: صباح محمود يوسف نصاصره-بيت فوريك

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 17/6/1995 في الدعوى الجزائية رقم 182/94 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:- 1) الاستيلاء على عقار بيد الغير خلافا لأحكام المادة 448/1ع لسنة 60, وحبسه شهرا, وتضمينه الرسوم, 2) إزالة معالم الحدود خلافا لأحكام المادة 446 من ذات القانون, وحبسه شهرا واحدا, وتضمينه الرسوم, ودمج العقوبتين معا عملا بأحكام المادة 72ع لسنة 60, وتنفيذ أشدهما, وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب
منطوق الحكم
فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 26/7/95.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:57 مساء  الزوار: 942    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved