||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445292
عدد الزيارات اليوم : 21447
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 972 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/28

استئناف جزاء
رقم 972/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: س. أ. ي/ طولكرم (المدعي بالحق الشخصي) وكيله المحامي زهير البشتاوي / نابلس. المستأنف عليه: ناصر حسين عياط / طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام و عضويه القاضيين السيدين زهير خليل و غازي عطرة.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار مدعي عام طولكرم الصادر بتاريخ 24/8/1996 في الدعوى التحقيقية رقم 404/96 المتضمن رفض إلقاء الحجز التحفظي على أموال المستأنف عليه.
يستند الاستئناف بمجمله إلى القول بأن المدعي العام قد أخطأ برد طلب الحجز التحفظي حيث أن المستأنف قد وقع تحت إبهام المستأنف عليه الذي استولى على مبالغ طائلة منه.
التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المستأنف غير قابل للاستئناف حيث أن مصدر القرار هو المدعي العام و أن قراره هذا لا يندرج ضمن القرارات القابلة للاستئناف بموجب المادة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بفقراتها الثلاث

منطوق الحكم
و عليه و لعدم قابلية هذا القرار للاستئناف فأننا نقرر رده شكلا و تضمين المستأنف ( 45 ) شاقلا رسوم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/8/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 07:57 مساء  الزوار: 943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved