استئناف جزاء
12/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:1) ع. م. ع/فرعون 2) ع. م. ف/فرعون وكيلهما المحامي عدنان أبو ليلى/نابلس المستأنف: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 24/11/97 في الدعوى الجزائية رقم 1057/97 المتضمن رفض طلب المستأنفين رفع الحجز عن سيارتهما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف خاطئ ولا يستند إلى أي أساس قانوني وأن السيارات الستة تعود ملكيتها للمستأنفين ولا علاقة للمشتكي عليه في هذه الدعوى بها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لأن القرار المستأنف ليس من القرارات القابلة للاستئناف.
التسبيب
بتدقيق هذا الدفع الشكلي المثار، نجد أن القرار المستأنف ليس من القرارات التي تقبل الاستئناف المبينة في المادة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأنه لا يقبل الاستئناف إلا بعد صدور حكم في أساس الدعوى ومع هذا الحكم.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الدفع الشكلي المثار يكون واردا، لذا نقرر قبوله، ورد الاستئناف شكلا وتضمين المستأنفين(45) شاقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 17/1/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس