||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402803
عدد الزيارات اليوم : 5918
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 34 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/21

نقض جزاء
رقم: 34/2009
( بأمر خطي )
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــن: النيابة العامة المطعون ضده: 1.أ، م، ه / البيرة. 2.ج، ز، ج/ البيرة. 3. ش، ت، ش/ البيرة 4. م، أ، ش/ البيرة. 5. ص، ن، ح/ البيرة. 6. أ، م، ع/ البيرة. 7. س، ن، ج/ البيرة. 8. ع، ز، ص/ البيرة. 9. م، ع، ك/ البيرة.

الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
عرض النائب العام بتاريخ 7/4/2009 وعملا بأحكام المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ملف القضية الجزائية رقم 1407/2004 صلح رام الله على محكمتنا وذلك بناء على طلب من وزير العدل مؤرخ في 31/3/2009 من اجل نقض الحكم الصادر بتاريخ 6/3/2004 عن محكمة صلح رام الله في القضية المذكورة والقاضي بانقضاء الخصومة لمرور الزمن.

وبالاطلاع على كتاب النائب العام المعروض علينا نجده قد تضمن الوقائع والأسباب والطلبات التالية:
حيث ان الطعن مقدم سنداً لأحكام المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه تلتمس الطاعنة قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فان القرار المطعون فيه جاء:
مخالفا للقانون والأصول المتعلقة بتبلغ الدعوى لموعد المحاكمة حيث قامت محكمة الصلح بفتح جلسة الحكم وإصدار قرارها دون تبلغ الخصوم بموعد الجلسة التي عقدتها بتاريخ 6/3/2004 رغم ان موعد المحاكمة كان بتاريخ 6/5/2004.
مخالفا للتطبيق السليم للقانون وتفسيره بحكمها بانقضاء الخصومة لمرور الزمن دون التفاتها لما تم اتخاذه من إجراءات قاطعة للتقادم.
ولكل ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب تلتمس النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق وأحكام القانون.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة والاطلاع على الملف المعروض وما اشتمله من وقائع وأرفق به من أوراق نجد أن الكتاب الموجه من وزير العدل للنائب العام بتاريخ 31/3/2009 قد جاء بالنص التالي: ( تهديكم وزارة العدل أطيب تحياتها، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وكتابكم بدون رقم بتاريخ 31/3/2009، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 واستنادا إلى طلب الاستدعاء المقدم لنا من وكيل المستدعي المحامي سامر ناصر، وبعد الاطلاع على أوراق الاستدعاء برجاء عرض ملف دعوى المستدعي على محكمة النقض كون الحكم الصادر قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه، حيث أن الحكم الصادر عن محكمة الموضوع جاء مخالفا للقانون والأصول المتعلقة بتبليغ أطراف الدعوى لموعد المحكمة ).
منطوق الحكم
ولما كان ذلك فإن هذا الكتاب يكون قد خلا من المسوغات القانونية التي تجيز عرض ملف القضية موضوع الحكم المطلوب نقضه بموجب الطلب الوارد في الكتاب المذكور، كما أن الطلب جاء أيضا خالياً من ذكر أوجه مخالفة الحكم للقانون بصورة مفصلة تفي بنص المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على:
" لوزير العدل أن يطلب من النائب العام خطيا عرض ملف دعوى على محكمة النقض إذا كان الحكم مخالفا للقانون وكان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه ويطلب بالاستناد الى ذلك إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار".
ولما كان من البين وفق أحكام هذه المادة ان النقض بأمر خطي هو طريق يتم اللجوء إليه بصورة استثنائية ووفق شروط وضوابط حددها المشرع، حيث لا يمكن ولا يجوز التوسع في تفسيره وان ما ينبني على ذلك أن النائب العام يقوم بعرض ملف الدعوى على محكمة النقض بما في ذلك الأمر الخطي الذي يصدره وزير العدل ويطلب بالاستناد للأسباب الواردة في الطلب إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار وتكون محكمة النقض ملزمة بالتقيد بالأسباب تلك التي استند إليها الوزير في طلبه النقض بأمر خطي وبحيث لا يكون للنائب العام اية صلاحية في إضافة أي سبب الى الأسباب التي وردت من قبل الوزير، أو أن يقوم من تلقاء نفسه بإبداء أي سبب آخر الأمر الذي من شانه ان يشكل إخلالا في الصفة الاستثنائية التي يتميز بها النقض بأمر خطي المنصوص عليه في المادة (375) المذكورة، وتوسعا في هذا الاستثناء الطارئ على الأصل مما يعني تحميلاً لغاية المشرع لما لا تحتمل وتجاوزا لفلسفة التشريع والانحراف عنها.
ولما كان الطلب المقدم من وزير العدل المشار إلى مضمونه آنفاً قد جاء غير مستوف لمقتضيات المادة المذكورة وخاليا من أسباب عرض الملف على محكمة النقض وكذلك من الإشارة بشكل مفصل وواضح لأوجه مخالفة الحكم للقانون والأصول.
لهذه الأسبــــــــــاب
نقرر رد الطعن.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 21/4/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 09:02 مساء  الزوار: 966    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved