||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390122
عدد الزيارات اليوم : 17874
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 92 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/12/1

نقض جزاء
رقم:92/2009

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عماد سليم سعد. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، فتحي أبو سرور، هشام الحتو، إبراهيم عمرو.

الطاعـنيــــن: 1) ع،ع، ح علي / يطا. 2) ع،ع،ع/ يطا. وكيلهما المحامي أحمد الخطيب/الخليل. المطعون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 27/10/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 17/9/2009 في القضية الإستئنافية الجزائية برقم (46/2009) المتضمن تأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح دورا في القضية الجزائية رقم (956/2008) القاضي بإدانة الطاعنين بجنحه رعي المزروعات خلافاً لأحكام المادة (450 ق.ع60) والحكم على كل واحد منهما بالحبس لمدة شهر.
يستند الطعن في مجمله إلى الأسباب التالية:-
1) النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والأصول لعدم إبطاله لائحة الاتهام لخلوها من بيان ارتكاب تاريخ الجريمة، وعدم إلغائه قرار محكمة أول درجه الذي جمل في طياته تاريخين متناقضين وعدم إبطاله للإجراءات المتعلقة بسماع الشهود دون تبليغ الطاعنين إشعاراً بذلك.
2) مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لخلوه من أسبابه الموجبة و/أو عدم كفايتها و/أو غموضها و/أو تناقضها.
تقدم النائب العام المساعد بمطالعة خطية ذكر فيها أن القرار المطعون فيه متفق مع الأصول والقانون وان أسباب الطعن لا تندرج ضمن الحالات التي نصت عليها المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية حصراً ملتمساً بالنتيجة رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد القانوني ولتوافر شرائطه الشكلية الأخرى نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، نجد أن محكمة صلح دورا قررت بتاريخ 26/1/2009 بالدعوى رقم 956/2008 إدانة الطاعنين بالتهمة المسندة إليهما وهي رعي المزروعات والأشجار خلافاً للمادة (450 ق.ع) وقضت بحبس كل واحد منهما لمدة شهر.
وحيث ولما لم يرق ذلك إليهما قاما بالطعن به أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في الاستئناف رقم 46/2009 للأسباب التي وردت في لائحة الاستئناف التي بدورها وبعد معالجتها لأسباب الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف، ولعدم قناعتهما بالحكم الإستئنافي تقدما بهذا الطعن بواسطة وكيلهما لنقض ذلك الحكم الصادر بتاريخ 17/9/2009.
وبالنظر إلى أسباب الطعن بالنقض الواردة في لائحة وأسباب الطعن الأول والثاني الثالث نجد أنها نفس الأسباب التي وردت في لائحة الاستئناف وتناولتها المحكمة الإستئنافية وفندتها بنداً بما يتفق وأحكام القانون ذلك أن الغاية من ذكر ارتكاب تاريخ الجريمة (م 241) إجراءات جزائية لأغراض التقادم وان عدم بيان تاريخ وقوع الجرم لا يبطل لائحة الاتهام مادام أن شهود الإثبات قد ذكروا تاريخ ارتكاب الجرم بقولهم (قبل شهر أو شهر ونصف).
أما بخصوص ذكر تاريخين متناقضين في قرار الحكم فإن العبرة للتاريخ الذي تلي فيه الحكم علناً وعبرت فيه المحكمة عن إرادتها في جلسة علنية وبعد الاطلاع على الأوراق نجد أن النطق بالحكم قد تم في جلسة 26/1/2009 وهو التاريخ المدون في ذيل القرار، أما بخصوص شهود الإثبات فإن القانون يوجب ذكرهم في لائحة الاتهام فإذا طلب خصم سماع شاهد غير من سبق ذكرهم فإن ذلك قد يقتضي تعديلاً في دفاع الخصم الآخر وقد يكون هذا التعديل غير ملائم له مما يوجب معارضة سماع ذلك الشاهد في حينه حيث تختص المحكمة بالفصل في هذه المعارضة بمعنى أن مجرد معارضة الخصم ذي المصلحة في سماع الشاهد لا تكفي لاستبعاد سماع شهادته وإنما يجب أن تقرر المحكمة ذلك الاستبعاد، وفي القضية المعروضة لم تحصل المعارضة.
أما بخصوص سبب الطعن الرابع فليس إلا لغواً قانونياً لا قيمة له لان الحكم الإستئنافي قد عالج هذا السبب وتناوله وسببه حيث ورد في متنه أن قاضي الدرجة الأولى قد بنى قناعته على أدلة ثابتة وكان لحكمه وتسبيبه وتعليله أصل ثابت في تلك البينات ولم يشبها أية شائبة.
وعليه فإننا لا نجد في أسباب الطعن بالنقض سبباً يقوى على جرح المحكم المطعون فيه.

منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين البالغ (50) ديناراً المودع خزينة المحكمة وفقاً لأحكام المادة (358) إجراءات جزائية.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/12/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 09:03 مساء  الزوار: 1136    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved