استئناف جزاء
62/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: النائب العام المنتدب. المستأنف عليهم: 1)م. أ. م- القبية. 2) م. ذ. ج- القبية. 3) ي. ف. ر- القبية. 4) ش. س. ف- القبية. 5) ط. أ. ن- القبية. 6) م. م. أ- القبية. 7) م. ذ. ف- القبية 8) ر. م. م- قطنة. وكيلهم المحامي هشام القراعين- رام الله.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 11/12/94 في الجناية رقم 9/89 القاضي ببراءة المستأنف عليهما الأول والثاني من تهمة القتل بالاشتراك خلافا ل لمادة 326 و المادة 76 من قانون العقوبات لسنة 60، وبراءة المستأنف عليه الثالث من تهمتي التدخل بالقتل خلافا للمادة 326 و 80/2 (أ، ج، د) و 76 والشروع بالقتل خلافا للمادتين 326 و 70 من ذات القانون وبراءة المستأنف عليهم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن من تهمة التدخل بالقتل خلافا للمواد 326 و 80/2 (أ، ج، د) و 76 من القانون المذكور.
يستند الاستئناف لسببين التاليين:
1)القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة.
2) أخطأت محكمة البداية في تبرئة المستأنف عليهم كل من التهمة المسندة إليه حيث أن البينات المقدمة كافية لتجريم كل منهم.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة البداية فصلت بالدعوى دون سماع شهود النيابة السابع والثامن والتاسع الواردة أسمائهم على لائحة الاتهام واكتفت بإبراز إفادتهم المعطاة للمدعي العام بسبب عدم حضورهم إلى المحكمة بالرغم من إرسال عدة تباليغ لهم وإصدار مذكرات إحضار بحقهم، وبما أنه لم يثبت أن حضورهم متعذر لأي من الأسباب المنصوص عنها في المادة 162/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقد كان يتوجب عدم البت في الدعوى قبل سماع شهاداتهم،
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة البداية للسير بها وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 26/2/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس