||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626731
عدد الزيارات اليوم : 13314
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 638 لسنة 95 فصل بتاريخ 1997/5/17

استئناف جزاء
638/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام جنين المستأنف عليه: ا.ح.م / جنين
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 3/4/95 في الدعوى الجزائية رقم 1414/83 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة التزوير في أوراق خاصة خلافا لأحكام المادة 272/1 ع لسنة 60.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالفا للقانون والأصول.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة ملف الدعوى, نجد أن قاضي الصلح قرر اختتام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه بداعي عدم قيام الشرطة بتزويد المحكمة بالشيكات المدعى بتزويرها وبنتيجة فحصها من قبل المختبر الجنائي بالقدس بالرغم من الكتب العديدة التي وجهت لها بهذا الخصوص.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن إذ بالرغم من القرارات العديدة التي أصدرها بهذا الخصوص منذ جلسة 19/5/93 ولغاية 27/12/94 فإننا لا نجد في ملف الدعوى سوى كتابا مؤرخا في 20/5/93 لم يعقبه أي كتاب أخر فضلا عن أننا لا نجد أيضا أية مشروحات من الشرطة تفيد بتعذر إحضار نتيجة الفحص من المختبر الجنائي.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه وارداً, لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه ومن ثم استكمال سماع شهادة الشاهد جهاد حمزة أبو سرور الذي تقرر دعوته من أجل ذلك في جلسة 19/5/1993 وإصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 8/6/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 10:14 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved