||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625836
عدد الزيارات اليوم : 12419
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 533 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/8

استئناف جزاء
533/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: خ. ف.م/بيت ريما وكيله المحامي طالب أبو قمر/قلقيلية
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 28/3/1995 في الدعوى الجزائية رقم 34/93 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 404/1 و 76 ع لسنة 60.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون ولوزن البينة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة البداية قررت بتاريخ 28/3/1995 تكليف المدعي العام إبراز إفادة الشاهد عبد الرحمن زهران المعطاة لدى المدعي العام (إبراز ن/3) بداعي أن مذكرة الإخطار الصادرة بحقه لم تنفذ من قبل الشرطة التي أفادت بعدم العثور عليه ومعرفة عنوانه.
إننا لا نقر محكمة الموضوع على هذا الإجراء إذ بالرغم من أنها كانت قررت في جلسة 8/1/95 إعادة تبليغ الشاهد المذكور وإصدار مذكرة إحضار بحقه إلا أننا نجد في ملف الدعوى ما يشير إلى صدور أي كتاب للشرطة بهذا الخصوص فضلا عن أنه لم يتبلغ موعد الجلسة المذكورة الأمر الذي لا يستقيم معه أعمال أحكام المادة 162/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سيما وأنه من الثابت أن له عنوان معروف في دير أبو مشعل وقد سبق أن تبلغ بالذات موعد جلستي 22/9/1994 و 27/11/1994 ولم يرد ما يشير إلى تعذر حضوره أو إحضاره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته.
منطوق الحكم
وعليه، ولما قد يكون لشهادة هذا الشاهد من أثر على النتيجة التي توصلت إليها ومحكمة البداية فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 8/6/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 10:16 مساء  الزوار: 839    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved