||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635223
عدد الزيارات اليوم : 6682
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 84 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/23


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 84/98 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية :عرفات العبسي.
المستأنف : ظ.ع.ف –غزة – الشجاعية - اجديدة. وكيله المحامي/أحمد المغنى. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: صادر من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 13/2/1998م في القضية الجزائية رقم 122/98 المقابلة للقضية رقم 777/95 شرطة المدينة والقاضي بحبس المستأنف لمدة سنة وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ (5000) خمسة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر.

تاريخ تقديمه : 16/12/1998م. جلسة يوم: الثلاثاء 23/11/1998م. الحضور : وحضر المستأنف ووكيله الأستاذ/ أحمد المغني. وحضر وكيل النيابة الأستاذ/ أحمد صيام.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية بغزة حكمت في 13/2/98 بحبس المستأنف لمدة سنة مع وقف التنفيذ وتغريمه بمبلغ خمسة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهرعلى تهمة إبتزاز الأموال العامة بالتهديد خلافاً للمادة 296 عقوبات.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما جاء في الاستئناف أن الغرامة المحكوم بها على المستأنف هي غرامة كبيرة وكان على المحكمة الابتدائية أن تحكم بوقف االتنفيذ حيث لا سوابق للمستأنف ويعيل أسرة كبيرة وظروفه سيئة إذ لا مصدر دخل له.
وحيث أن وكيل النيابة رد على الاستئناف بأن المستأنف اعترف بالتهمة ولم يكن الحكم شديداً.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى تخفيف مبلغ الغرامة ليكون ألف شيكل أو الحبس شهر نظراً لعدم سوابق للمستأنف وللأسباب الأخرى المذكورة في الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الغرامة المقضى بها لتصبح ألف شيكل أو الحبس مدة شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 23/11/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:20 مساء  الزوار: 870    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved