||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634394
عدد الزيارات اليوم : 5853
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 82 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/5/29


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 82/98 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنفان : 1- ع.م.ع – 17 سنة – من رفح البيوك. 2- ع.م.ج – 20 سنة – من رفح البيوك. وكيلهما المحامي/ تيسير أبو ضباع. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الموضوع : القرار الصادر بتاريخ 14/11/1998م عن محكمة خانيونس المركزية بصفتها الجزائية في القضية الجزائية رقم 70/98 القاضي بحبس المستأنفين مدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر عن التهمة الأولى الواردة في لائحة الاتهام والحكم على المستأنف الأول بغرامة قدرها خمسماية شيكل أو الحبس شهر عن التهمة الثانية.
تاريخ تقديمه : 12/12/1998م. جلسة يوم: السبت 29/5/1999م. الحضور : وحضر المستأنفان ووكيلهما المناب الأستاذ/ مسعود الحشاش مناباًعن الأستاذ/ تيسير أبو ضباع وأبرز الانابة وأشر عليها بالارفاق. وحضر الأستاذ/ فايز حمادوكيل النيابة عن المستأنف ضده.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة مركزية خانيونس حكمت في 14/11/98 بحبس كل من المستأنفين سنة مع وقف التنفيذ وتغريم كل منهما خمسة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر عن تهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238 وتغريم الأول بمبلغ خمسماية شيكل أو الحبس شهر عن التهمة الثانية تهمة حمل آلة مؤذية "شبرية" بوجه غير مشروع.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه لدى هذه المحكمة طالباً تخفيفه لاعتراف المستأنفين وعدم وجود سوابق لهما.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين فكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف ورد عليه وكيل النيابة بأن الحكم في محله.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ارتأت أن تؤيد الحكم المستأنف لأن الاصابة بليغة جداً (في داخل الصدر) وكادت تؤدي بحياة المشتكي كما جاء في التقرير الطبي.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 29/5/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:22 مساء  الزوار: 828    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطّلْ أجيرا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved