||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636218
عدد الزيارات اليوم : 7677
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 81 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/2/23


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 81/98
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف : أ.ع.ن – من خانيونس. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من لدن المحكمة المركزية بخان يونس بتاريخ 14/11/1998م في القضية الجزائية رقم 89/98 المقابلة للقضية رقم 641/95 شرطة خانيونس القاضي بحبس المستأنف مدة ستة أشهر وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه بمبلغ (ثلاثة آلاف شيكل) أو الحبس شهرين.
تاريخ تقديمه : 10/12/1998م. جلسة يوم: الثلاثاء 23/2/1999م. الحضور : وحضر المستأنف وحضر وكيله المنتدب/ سليم السقا المحامي. وحضر الأستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة عن المستأنف ضده.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت في 14/11/98 على المستأنف بحبسه مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف شيكل أو الحبس شهرين على تهمة إيقاع أذى بليغ بشخص آخر خلافاً للمادة 238 عقوبات لسنة 36.
وحيث أن واقعة الدعوى أجملها الحكم المستأنف.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم نقطة في الاستئناف هي شدة العقوبة.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسته فكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأضاف أن العقوبة المقضى بها جاءت شديدة خاصة وأن هناك مصالحة بين الطرفين فرد عليه وكيل النيابة أن الحكم المستأنف سليم ومتفقاً مع الجرم المقترف وطلب رفض الاستئناف.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى النزول بالعقوبة المقضى بها وإلغاء عقوبة الغرامة والابقاء على الحبس مع وقف التنفيذ وذلك نظراً لصلة القربى.
لما كان ذلك فقد بات من الواجب تعديل الحكم المستأنف على هذا الأساس.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها وذلك بإلغاء عقوبة الغرامة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 23/2/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:27 مساء  الزوار: 822    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved