||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634446
عدد الزيارات اليوم : 5905
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 79 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/25


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزه
في الاستئناف الجزائي رقم 79/98
*********************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / جميل العشى رئيساً وعضوية المستشارين / فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية: نور فارس.
المستأنف: ه . م. ز ـ (مكفول). وكيله المحامي / أمين الفالح ـ من غزة. المستأنف ضده: الأستاذ / النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن المحكمة المركزية بغزة في القضية رقم 120/ 98 جزاء بتاريخ 6/12/98 والقاضي بإدانة المستأنف والحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع النفاذ مع خصم مدة التوقيف,
تاريخ تقديمه: 7/12/1998 جلسة يوم: الخميس 25/3/99م. الحضور: حضر المستأنف ووكيله المحامي / زياد أبو صافي. وحضر الأستاذ / فايز حماد وكيل النيابة.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
حيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت في 6/ 12/ 98 بإدانة المستأنف بتهمة السرقة من قبل الخدم خلافاً للمادة 275 بناءً على اعترافه وحكمت عليه بالحبس سنة مع النفاذ.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه الاستئناف هو:-
1)أن محكمة أول درجة في تقديرها للعقوبة لم تعتبر أن المستأنف اعترف بالتهمة.
2)أن محكمة أول درجة لم تأخذ بعين الاعتبار حسن سلوك المتهم وعدم وجود أية سوابق له.
3)أن محكمة أول درجة لم تأخذ بعين الاعتبار أن المستأنف أعاد المال المسروق وتصالح مع المجنى عليه.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة فكرر وكيل المستأنف وجهة نظره وشرح ظروف المستأنف أنه يعيل أسرة مكونة من عدة أفراد وحصل على قرض من البنك ويسدد القرض من راتبه الشهري فرد عليه وكيل النيابة أن التهمة ثابتة والجريمة خطيرة ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أي تنازل من المشتكي.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى لعدم وجود السوابق للمستأنف أن تترك له فرصة لتقويم سلوكه وذلك بأن نكون العقوبة المقضى بها مع وقف التنفيذ.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها وشمولها بوقف التنفيذ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 25/3/99.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( محمد صبح) ( فايز القدره) ( جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:28 مساء  الزوار: 874    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـا كلُّ مـا يُعـلم يُقـالُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved