||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625008
عدد الزيارات اليوم : 11591
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1706 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/21

استئناف جزاء
1706/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام طولكرم المنتدب المستأنف عليه : د. ح. م
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلدية طولكرم الصادر وجاهيا بتاريخ 12/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 319/95 المتضمن اعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة اقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافا لاحكام المادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66.
يستند الاستئناف الى القول بأن القول بأن قاضي الموضوع اخطأ في اعلان عدم مسؤولية المستانف عليه عن التهمة المسندة اليه بالاكتفاء بأقوال مفتش الأبنية في بلدية طولكرم الذي شهد بأن المستأنف عليه حصل على الترخيص اللازم، وكان عليه تكليفه باحضار تلك الرخصة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فاننا نجد ان ش . ح. أ ممثل بلدية طولكرم ادلى بأقواله على الصفحة الثانية من ضبط المحاكمة بدون قسم مخالفا بذلك حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون محاكم الصلح .
منطوق الحكم
وحيث ان هذه الأقوال المجردة لا يمكن الاستناد اليها، فان الاستئناف يكون واردا من هذه الناحية، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، واعادة ملف الدعوى الى قاضي الموضوع للسير بها حسب الاصول ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 21/11/1995
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:31 مساء  الزوار: 771    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved