||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620172
عدد الزيارات اليوم : 6755
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 75 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/11/25

طلب مدني
رقم:75/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عزمي طنجير، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.

المستدعــــــــــي: ناصر نعيم يوسف محمود/ بلعا. وكيله المحامي نصر نعيم حنحن/ طولكرم. المستدعى ضدهم: 1.سائد جميل يوسف محمود/ بلعا. مرتب الأمن الوطني/ طولكرم. 2.شادي جميل يوسف محمود/ بلعا. مرتب قوات 17 / أريحا. 3.بسام صالح إبراهيم محمود/ بلعا. مرتب شرطة طولكرم.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/7/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب سنداً لأحكام المادتين 174، 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين جهة الاختصاص القانوني للنظر في القضية الجنائية رقم 45/2005 المنظورة أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الجنائية لما أورده في استدعاء الطلب من أسباب ووقائع.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المستدعى ضدهم إلى محكمة جزاء طولكرم لمحاكمتهم عن تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد 326، 68 ، 76 من قانون العقوبات والتدخل بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326، 80/2 من ذات القانون بالنسبة للمستدعى ضدهما الأول (سائد) والثالث (بسام) وتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد 326،68،76 من ذات القانون بالنسبة للمستدعى ضده الثاني (شادي) وأن القضية لا زالت قيد النظر أمام نفس المحكمة.
المستدعي تقدم بهذا الطلب لتعيين جهة الاختصاص القانوني بمحاكمة المتهمين (المستدعى ضدهم) على اعتبار أن المستدعى ضده الأول سائد من مرتب الأمن الوطني والمستدعى ضده الثاني شادي من مرتب القوة 17/ أريحا والمستدعى ضده الثالث بسام من مرتب شرطة طولكرم وذلك وقت وقوع الجريمة وما زالوا كذلك حتى تاريخه.
وفي الموضوع وعن أسباب الطلب وبالرجوع إلى النصوص القانونية واجبة التطبيق على موضوع هذا الطلب نجد أن المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه (إذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار أن كلاً منهما مختصة بها أو قررت المحكمتان عدم اختصاصهما بنظرها، أو قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها النيابة العامة ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء إبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها، تعين حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المحكمة المختصة).
وبتطبيق نص القانون على وقائع الطلب ولما كانت شروط المادة المشار إليها أعلاه غير متوفرة فيه فإنه يغدو مستوجباً الرد.
منطوق الحكم
لهـــــذه الأسبـــــــــــاب
لما تقدم تقرر المحكمة عدم قبول الطلب وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/11/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:40 مساء  الزوار: 972    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved