||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617935
عدد الزيارات اليوم : 4518
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/5/11

طلب تعيين مرجع
رقم:41/2011

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

المســـــتدعـــــــي: النائب العام المساعد.
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي النائب العام المساعد بهذه اللائحة بتاريخ 20/2/2011 لأجل تعيين المحكمة المختصة استناداً لأحكام المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبالاستناد للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الطلب.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الأوراق تشير إلى أن
النيابة العامة أسندت للمتهم م. ب. ب
جرم استثمار الوظيفة العامة خلافاً لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
جرم إعاقة تنفيذ أحكام القانون وجباية الرسوم والضرائب خلافً لأحكام المادة 182 من القانون ذاته وبالاستناد للوقائع المذكورة في لائحة الاتهام.
جرى إحالة الأوراق إلى محكمة صلح رام الله صاحبة الاختصاص والصلاحية لمحاكمة المتهم حسب الأصول.
باشرت المحكمة النظر في الدعوى الجزائية إلا أنها بتاريخ 21/10/2010 أصدرت حكمها المتضمن عدم اختصاصها وأحالت الأوراق إلى محكمة جرائم الفساد التي جرى تشكيلها بموجب الفقرة( ا ) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005.
إلا أن محكمة جرائم الفساد وبتاريخ 5/12/2010 أعلنت عدم اختصاصها كون التهمة المسندة للمتهم هي من نوع الجنحة وبأن الدعاوى تحال إليها من نيابة هيئة مكافحة الفساد.
على أثر صدور قرارين سلبيين بعدم الاختصاص طبقاً لما هو مذكور في البند 3 و4 أعلاه تقدم النائب العام المساعد بهذا الطلب بتاريخ 20/2/2011لأجل تعيين المرجع المختص للنظر في الدعوى الماثلة.

وفي ذلك نجد أن من المقرر أنه عند صدور تشريع جديد يغير من قواعد الاختصاص الجزائي فإن هذا التشريع يسري على القضايا التي لم يفصل فيها موضوعاً ما لم يرد فيه نص أو حكم خاص يقضي بخلاف ذلك ومن ثم يترتب على المحكمة التي سلب اختصاصها أن ترفع يدها وتحيلها إلى المحكمة الجديدة.
وانطلاقاً في ذلك وحيث أن الدعوى الجزائية الماثلة كانت منظورة من قبل محكمة صلح جزاء رام الله عند صدور قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وبأن هذا التشريع سلب اختصاص المحاكم العادية في النظر في الجرائم التي أضحت من اختصاص محكمة جرائم الفساد طبقاً للمادة 16 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005.
الأمر الذي يجعل من التشريع الجديد سارياً على الدعوى الجزائية الماثلة سيما وأنه لم يرد فيه نص أو حكم يقضي بخلاف ذلك ولا ينال من ذلك أن تنظر محكمة جرائم الفساد الدعاوى التي تحال من النيابة العامة لديها لعدم وجود نص في التشريع يمنع من ذلك بالإضافة إلى أن القوانين التي تعدل الاختصاص لها أثر مباشر على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم ولو غير مبرم.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــــاب
وعليه ولكل ما تقدم نقرر تعيين محكمة جرائم الفساد هي المختصة في النظر في الدعوى الماثلة وإحالة الأوراق إليها لإجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:41 مساء  الزوار: 865    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved