طلب تعيين مرجع
رقم: 43/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.
المســـــتدعـــــــي: النائب العام المساعد.
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي النائب العام المساعد بهذه اللائحة لدى محكمة النقض لأجل تعيين المحكمة المختصة استناداً لأحكام المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
وبالاستناد للوقائع والأسباب المذكورة في اللائحة.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمين 1) ن.س. ع.د 2) ا. ت. غ. غ جرم الاختلاس واستثمار الوظيفة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 174 و 76 من قانون العقوبات لسنة 1960 وعلى سند من القول (( أنه منذ بداية عام 2002 ولغاية 2003 وأثناء عمل المتهم الأول في مديرية الشؤون الاجتماعية نائب للمدير وعملت الثانية كمرشدة اجتماعية في المديرية في سلفيت وحيث أنه توجد لدى مكتب الشؤون الاجتماعية في سلفيت حالات اجتماعية تتعاطى بالشيكات صادرة من وزارة المالية لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية وبسبب الانتفاضة ولصعوبة وصول أصحاب تلك الشيكات إلى سلفيت أقدم المتهم الأول على تجيير تلك الشيكات بأسماء موظفين ومواطنين ومن ضمنهم المتهمة الثانية وكانوا يرسلون هؤلاء الأشخاص لصرف هذه الشيكات ومن ثم يأخذون قيمتها ولا يتم توزيعها على أصحابها مخالفين بذلك قوانين الشؤون الاجتماعية ومستثمرين وظيفتهم للقيام باختلاس هذه الأموال)).
جرى إحالة الأوراق إلى محكمة بداية نابلس صاحبة الصلاحية والاختصاص التي باشرت النظر في الدعوى وأصدرت بتاريخ 4/10/2010 قراراً يقضي بعدم الاختصاص وإحالة الأوراق إلى محكمة جرائم الفساد صاحبة الاختصاص والصلاحية.
إلا أن محكمة جرائم الفساد أصدرت بتاريخ 24/11/2010 قراراً يقضي بعدم اختصاصها على اعتبار أن محكمة جرائم الفساد لا تنظر الدعاوى الجزائية الداخلة في اختصاصها إلا إذا جري إحالتها من قبل النيابة العامة لدى محكمة جرائم الفساد.
وعلى اثر صدور القرارين المذكورين اللذين نشأ عنهما حالة من التنازع السلبي على الاختصاص تقدم النائب العام المساعد بهذا الطلب لغايات تعيين المرجع المختص بالنظر في هذه الدعوى الجزائية الماثلة.
وفي سبيل تعيين المرجع المختص بالنظر في الدعوى الماثلة فإن محكمتنا تشير إلى أن من المقرر أنه عند صدور تشريع جديد يغير من قواعد الاختصاص الجزائي فإن هذا التشريع يسري على القضايا التي لم يفصل فيها موضوعاً ما لم يرد نص خاص يقضي بخلاف ذلك ومن ثم يترتب على المحكمة التي جرى سلب اختصاصها أن ترفع يدها وتحيلها إلى المحكمة الجديدة.
ولما كان ذلك وكانت الدعوى الجزائية الماثلة منظورة من قبل محكمة بداية جزاء نابلس عند إصدار قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وبأن هذا التشريع سلب اختصاص المحاكم العادية بالنظر في الجرائم التي أضحت من اختصاص محكمة جرائم الفساد، الأمر الذي يجعل هذا التشريع الجديد سارياً على الدعوى الجزائية الماثلة المنظورة من قبل محكمة البداية سالفة الإشارة سيما وأنه لم يرد فيه نص أو حُكم يقضي بخلاف ذلك وبأنه لا ينال من ذلك أن تنظر محكمة جرائم الفساد الدعاوى التي تحال إليها من النيابة بالإضافة إلى أن القوانين التي تعدل الاختصاص لها أثر مباشر على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم ولو غير مبرر.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــــاب
وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمتنا تعيين محكمة جرائم الفساد هي المختصة بالنظر في الدعوى الجزائية الماثلة وإحالة الأوراق إليها لإجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس