||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619021
عدد الزيارات اليوم : 5604
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 118 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/2/24

طلب تعيين مرجع / جزائي
رقم: 118/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/عبد الله غزلان. وعضوية السادة القضاة: إيمان ناصر الدين، د. عثمان التكروري, خليل الصياد,عدنان الشعيبي.

المــــــــــستدعي: مساعد النائب العام.
الإجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بهذا الطلب عملاً بأحكام المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 لتعيين المرجع ذلك أن النيابة العامة أحالت كل من المتهمين:
(ر.ت.م.ع).
(ج.ا.ع).
(س.ج.م.ا).
(ن.ه.م.ع).
جميعهم من حوارة إلى محكمة بداية رام الله لإجراء محاكمتهم بتهمتي:
تشكيل جمعية أشرار المجرمة بالمادة 157 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
السرقة بالاشتراك المجرمة بالمادة 407, 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

بتاريخ 3/6/2009 صدر حكم محكمة بداية رام الله القاضي بعدم اختصاصها نظر الدعوى وقد تم استئناف ذلك الحكم في الاستئناف الجزائي 141/2009 فيما قضت محكمة استئناف رام الله رد الاستئناف شكلاً معللة حكمها بان ما قضت به محكمة البداية لا يقبل الاستئناف المباشر استقلالاً.
وقد طلب بالنتيجة تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى مبدياً انه تم مخاطبة دائرة المباحث العامة / رام الله وقد تبين أن إلقاء القبض على المتهم الثاني جراح تم في قرية مخماس قضاء رام الله في حين أن المتهم الأول (ر) قام بتسليم نفسه.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على سائر الأوراق ولما كان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ولما كانت محكمة بداية رام الله إذ قضت بعدم اختصاصها نظر الدعوى حملته على أن أوراق الدعوى بكافة ما اشتملت عليه جاء خلواً من بيان مكان إلقاء القبض على المتهمين في حين من الثابت أن مكان إقامتهم حوارة وان مكان ارتكاب الجريمة حوارة أيضا.
ولما كان هذا الذي ما خلصت إليه محكمة البداية في حدود ما طرح أمامها من أوراق يجعل من قرارها بعدم الاختصاص واقع في محله متفقاً وصحيح القانون.
ولما كان طلب تعيين المرجع أرفق بكتاب من المباحث العامة / رام الله يفيد أن مكان إلقاء القبض على المتهم الثاني (ج) جرى في قرية مخماس قضاء رام الله في حين أن المتهم الأول (ر) سلم نفسه فان الاختصاص يغدو معقوداً لمحكمة بداية رام الله كما أنه ينعقد لمحكمة بداية نابلس للأولى باعتبار مكان إلقاء القبض والثانية باعتبار مكان إقامة المتهمين ومكان ارتكاب الجريمة.
ولما كان اجتماع أكثر من ضابط من ضوابط الاختصاص المكاني يجعل الأفضلية للمحكمة التي ترفع إليها الدعوى أولاً, ولما كانت محكمة بداية رام الله هي المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً, ولثبوت أن مكان إلقاء القبض على كل من المتهمين الأول والثاني تم في النطاق الإقليمي لمحكمة بداية رام الله وحيث انه في حال تعدد المتهمين وبالتالي تعدد مكان إقامتهم أو مكان إلقاء القبض عليهم فإن الاختصاص يقع لأي محكمة يدخل في دائرتها محل إقامة أي منهم أو مكان القبض عليه وذلك حفاظاً على وحدة الدعوى وتكون الأفضلية أيضا للمحكمة التي ترفع إليها الدعوى أولاً لذا فان محكمة بداية رام الله تغدو صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــاب
تقرر المحكمة تعيين محكمة بداية رام الله صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية رقم 67/2009.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/2/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:44 مساء  الزوار: 1016    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved