||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626961
عدد الزيارات اليوم : 13544
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 88 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/25

استئناف جزاء
88/96


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: النائب العام المنتدب المستأنف عليه: ك.أ.ب/أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر بتاريخ 5/9/1995 في الدعوى الجزائية رقم 538/95 القاضي بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة الإفتراء خلافاً لأحكام المادة 209ع لسنة 60. يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1) أخطأ قاضي الصلح في السير بالدعوى في جلسة 5/9/1995 دون حضور المستأنف عليه رغم أن الجلسة كانت معينة بتاريخ 4/6/1995، وكان عليه إعادة تبليغ المستأنف عليه.
2) كان على قاضي الصلح الإستماع إلى بينة النيابة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قاضي الصلح أصدر القرار المستأنف دون أن يكون المستأنف عليه مبلغاً لحضور موعد جلسة 5/9/1995 وكذلك دون أن يستمع إلى شهادة الشاهدين الملازم راضي اشتيه والنقيب حسين نصر اللذين سبق وإن قرر بتاريخ 22/8/1995 دعوتهما لإدلاء الشهادة كما كان عليه أيضاً دعوة الشاهد ربحي حسن محمد بزار المأخوذة إفادته لدى الشرطة بتاريخ 14/6/1995 وذلك ليتسنى له الفصل في الدعوى حسب الأصول والقانون.
منطوق الحكم
لذا، وحيث أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح لإجراء المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 25/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي ،
الرئيس . 

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:46 مساء  الزوار: 698    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved