||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617965
عدد الزيارات اليوم : 4548
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 42 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/9/12

طلب تعيين
مرجع جزاء
(المحكمة المختصة)
رقم : 42/2011


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.

المســـــــتدعي: مساعد النائب العام
الإجـــــــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 20/2/2011 لتعيين المحكمة المختصة عملاً بأحكام المادة (175) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. ذلك أن النيابة العامة أحالت كل من المتهمين 1) (ع.خ.ا.) 2)(ع.ا.ع.ع.) 3) (م.ا.م.خ.) 4) (م.ا.م.خ.) لمحكمة صلح رام الله لإجراء محاكمتهم بما أسند لهم وهي تهمتي:

الاختلاس المجرمة والمعاقب عليها ب المادة 174/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالنسبة للمتهم الأول.
إساءة الائتمان المجرمة والمعاقب عليها ب المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع.

وتتلخص وقائع ارتكاب الأفعال المجرمة ، أنه وبتاريخ 15/5/2005 تم انتخاب المتهمين الكاتــب الرئيـــس
أعضاء لمجلس قروي الجيب وعلى أثر ذلك أقدم المتهم الأول الذي شغل منصب نائب رئيس المجلس على اختلاس مبلغ (9700) شيقلاً من أصل مبلغ (25000) شيقل بعد أن قام بإجراء مخالصة تتعلق باستهلاك مياه للمدعو (ع.ا.)، كما واختلس مبلغ (1100) شيقلاً بداعي إحضار مخططات وخرائط للقرية وبموافقة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع ولم يقم بإحضار المخططات والخرائط المطلوبة وقد تم ذلك دون عقد جلسة رسمية للمجلس ودون علم وموافقة باقي الأعضاء وقد سجلت الدعوى لدى محكمة صلح رام الله تحت رقم 172/2007 وبتاريخ 25/11/2010 أصدرت المحكمة قرارها القاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق لمحكمة جرائم الفساد.
على أثر قرار الإحالة سجلت الدعوى لدى محكمة جرائم الفساد تحت رقم 11/2010 وبتاريخ 14/12/2010 أصدرت قرارها القاضي بعدم اختصاصها.
ومن ثم وفي ضوء صدور كل هذين من القرارين تقدم مساعد النائب العام بهذا الطلب بغية تحديد المحكمة المختصة عملاً بأحكام المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وعلى ما أنبأت عنه وقائع ومجريات الدعوى وسائر الأوراق وما قضت به الهيئة العامة للدائرة الجزائية في محكمة النقض في طلب تعيين المرجع الجزائي (المحكمة المختصة) رقم 38/2011 الصادر بتاريخ 23/6/2011 وما رتبه المشرع من أثر قانوني على صدور ذلك الحكم بوجوب إتباعه لدى كافة المحاكم في جميع الأحوال وفق صريح نص المادة (239) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 باعتباره قانون القاضي وهو بذلك واجب الإتباع فيما لم يرد فيه نص بقانون الإجراءات الجزائية وفيما لا تتأباه الدعوى الجزائية وحيث أن الأمر كذلك.
ولما كانت محكمة صلح رام الله قد اتصلت بالدعوى بتاريخ 24/1/2007 في حين أن قرار مجلس القضاء الأعلى بتشكيل هيئة محكمة جرائم الفساد صدر بتاريخ 1/8/2010 بما يعني أن محكمة صلح رام الله وبتاريخ اتصالها بالدعوى كانت هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقد اتصلت بها على نحو يتفق وأحكام القانون وأن محكمة جرائم الفساد لم تكن بالتاريخ المذكور كمحكمة خصها المشرع بهذا النوع من الجرائم قد تم تشكيلها بعد ولم تكن قد خرجت إلى حيز الوجود إذ لم تكن قائمة بعد.
ولما كان الرأي الراجح فقهاً وقضاءً بأن القوانين الجديدة المتعلقة بالتنظيم القضائي والاختصاص تطبق بأثر مباشر إلا أن هناك خلافاً حاداً حول المدى والحيز الذي يعطى للأثر المباشر للقانون الجديد بحيث يتنازعه مذهبان، الأول يطلق له العنان بحيث يمد مداه إلى جميع الدعاوى المنظورة وغير المنظورة أمام القضاء ما لم يكن قد صدر فيها حكم بالموضوع، أما المذهب الثاني فيقيد الأثر المباشر للقانون الجديد بحيث لا يمتد على الدعاوى التي رفعت بصورة قانونية إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون القديم.
وفي ذلك نجد أن قانون مكافحة الفساد جاء خالياً من أي نص قانوني بالشأن المذكور ولم يتضمن أي حكم يلزم المحاكم الأخرى التي اتصلت وفق أحكام القانون العام (القديم) بدعاوى تتعلق بجرائم الفساد، التي غدت وفق أحكام القانون الجديد الخاص –قانون مكافحة الفساد- من اختصاص محكمة جرائم الفساد أن تقرر عدم اختصاصها وأن تحيلها لهذه الأخيرة- ولا يرد القول بأن خلو قانون مكافحة الفساد من نص كهذا يقتضي إعمال نص المادة (41) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 التي تنص "تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية إلى المرجع المختص وفق أحكام هذا القانون ما لم تكن القضية المنظورة محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم".
ذلك أن تطبيق أحكام هذه المادة لا ينفصل عن النطاق الوارد في قانون تشكيل المحاكم النظامية و قانون السلطة القضائية، وحجتنا في ذلك أن المادة الأولى من القانون المذكور نصت في فقرتها الأولى "تنشأ المحكم النظامية بمختلف درجاتها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانون" فيما نصت المادة (7) منه تتكون المحاكم النظامية على النحو الآتي:-
محاكم الصلح.
محاكم البداية.
محاكم الاستئناف.
المحكمة العليا.

فيما نصت المادة (6) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 تتكون المحاكم الفلسطينية من:
أولاً: المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون.
ثانياً: المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون.
ثالثاً: المحاكم النظامية وتتكون من:

المحكمة العليا وتتكون من:
أ. محكمة النقض ب. محكمة العدل العليا.
محاكم الاستئناف.
محاكم البداية.
محاكم الصلح.
وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.
كما نصت المادة (14) من ذات القانون:
تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافةً إلا ما استثني بنص خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.
وبذلك فإن محكمة جرائم الفساد لم يرد لها ذكر في أي نص قانوني في كل من قانوني السلطة القضائية وتشكيل المحاكم النظامية ولا يغير من الأمر شيئاً أو يدحضه أن تكون محكمة جرائم الفساد قد شكلت هيئتها بقرار من مجلس القضاء الأعلى وان رئيسها بدرجة رئيس محكمة بداية وقضاتها بدرجة لا تقل عن درجة قضاة بداية وأن أحكامها تخضع لكافة طرق الطعن وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.
ذلك أن الشروط التي نص عليها المشرع في هيئة المحكمة لا تقرر وصفها كما أن إخضاع أحكامها لكافة طرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات الجزائية لا يدخلها في عداد المحاكم المسماة في كل من قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم، فضلاً عن أن المشرع وعلى ما أفصحت الكاتــب الرئيـــس عنه أحكام المواد (9 مكرر 1) و (9 مكرر 2) من قانون مكافحة الفساد أفرد أحكاماً خاصة تتعلق بإجراءات التقاضي لدى محكمة جرائم الفساد كتلك المتعلقة ببدء نظر الدعوى ومدد التأجيل وإصدار الأحكام وكذلك الأمر فيما يتعلق بانتداب أعضاء من النيابة العامة يتولون التحقيق في الدعاوى قبل الإحالة للمحكمة ومتابعة إجراءات السير فيها أمام المحكمة.
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن قانون مكافحة الفساد قد نص على اختصاص محكمة جرائم الفساد في أنواع معينة من الجرائم، مجرمه في قوانين خاصة أو في القانون العام (العقوبات) إلا أنه وفي المادة (25) نص على أنه ((فيما لم يرد فيه نص في قانون العقوبات أو أي قانون آخر نافذ يعاقب كل من أدين بإحدى الجرائم المحددة بهذا القانون بعقوبة من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة وبغرامة مالية تصل إلى قيمة الأموال محل الجريمة أو إحدى هاتين العقوبتين ورد الأموال المتحصلة من الجريمة)).
ولعل من المفيد أن نشير أن على محكمة النقض وهي في سبيل تحديد المحكمة المختصة أن لا تعزل ذاتها عن هذا الذي تم بيانه.
وفي سياق آخر متصل نرى أن القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي والاختصاص تمنح المحكمة المختصة مجموعة من السلطات وتفرض عليها مجموعة من الواجبات تبدأ بتسجيل الدعوى مروراً بعرضها على قاضيها وانتهاء بالحكم الصادر في الموضوع بما يقتضي استخدام كافة سلطاتها وإعمال واجبها للمضي في الدعوى حتى إصدار الحكم، وأن مجموع هذه السلطات والواجبات تفيد على وجه اليقين خلق مركز قانوني إجرائي يمتد مداه من لحظة اتصال الدعوى بالمحكمة اتصالا سليماً حتى تقول كلمتها فيها بحكم نهائي مسبب من لدنها.
وفي هذا السياق نقول ان المركز القانوني الإجرائي للمحكمة ينشأ أو يتولد ساعة تحديد الاختصاص باتصال المحكمة بالدعوى على النحو الذي رسمه القانون وهو ما يمكن أن نطلق عليه (التكوين) وبذلك فإنه يمتد ليصل إلى مرحلة النضج، والنضج يترجمه الحكم النهائي بالموضوع والقول بعكس ذلك يعني أن نفرق بين الإختصاص ومباشرته إذ لا يعقل بعد أن تكوَّن المركز أن نحول بينه وبين آثار تكوينه وهي مباشرة الإختصاص ذلك أن الإختصاص وصف يلازم المحكمة ساعة تحديدها.

نخلص من ذلك كله أن الدعاوى التي تم مباشرة نظرها من قبل كل من محاكم الصلح والبداية قبل تاريخ 1/8/2010 والتي غدت من اختصاص محكمة جرائم الفساد تبقى من اختصاص تلك المحاكم وليس من شان إنشاء محكمة جرائم الفساد أن يَسلبها هذا الإختصاص طالما أن تلك الدعاوي رفعت أمامها واتصلت بها على نحو سليم باعتبارها المحاكم المختصة ساعة تحديد الإختصاص.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــاب
تقرر المحكمة تعيين محكمة صلح رام الله صاحبة الاختصاص بنظر هذه الدعوى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:45 مساء  الزوار: 1345    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved