||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619213
عدد الزيارات اليوم : 5796
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/12/6

طلب جزاء
رقم: 19/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد.

المستدعـــــي: مساعد النائب العام


الإجــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/3/2010 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لأحكام المادة (175) من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية المتنازع على إختصاص النظر بها، وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الإختصاص الأمر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.
القرار الأول: الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 30/6/2008 في القضية الجزائية رقم 36/2006 المتضمن الحكم بعدم الإختصاص مكاناً للنظر في هذه الدعوى وإحالة الملف إلى محكمة بداية نابلس صاحبة الصلاحية والإختصاص.
القرار الثاني: الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 6/5/2009 في نفس القضية الجزائية التي سجلت تحت الرقم 87/2008 المتضمن الحكم بإعادة الدعوى إلى مرجعها محكمة بداية طولكرم إلى أن يتم نقلها وفق الأصول القانونية المتبعة.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين كل من بيان أنيس وعماد ويحيى ومحمود عبد الحميد إلى محكمة بداية جزاء طولكرم لمحاكمتهم عن تهمة الحرق بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (368، 76) من قانون العقوبات.
كما نجد أن المادة (163) من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه يتعين الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.
وبإستقراء نص تلك المادة نجد أن لفظ أو قد وردت على سبيل التخيير، ولكل مرجع من المراجع المذكورة فيها صلاحية النظر في الدعوى ولا أفضلية لمرجع على آخر إلا بالأسبقية في رفع الدعوى إليه.
وتطبيقا لذلك، وحيث أن قرية برقة كانت وقت إرتكاب الجرم تابعة لبلدة عنبتا التابعة لمحافظة طولكرم وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة في طولكرم التي باشرت التحقيق مع المتهمين حسب الأصول وإصدار قرار الإتهام ولائحته بحقهم ومن ثم إحالة الدعوى إلى محكمة بداية طولكرم والتي سجلت تحت الرقم 36/2006.
وبذلك نجد أن محكمة بداية طولكرم هي صاحبة الصلاحية والإختصاص بمحاكمة المتهمين بالنظر لطبيعة التهمة والعقوبة المقررة لها قانونا على فرض الثبوت وإجراء التحقيقات اللازمة من قبل النيابة العامة وإصدار قرار الاتهام ولائحته بحقهم.
وعليه، فإن قرار محكمة بداية طولكرم الصادر بتاريخ 30/6/2008 المتضمن عدم إختصاصها النظر بهذه الدعوى يكون مخالفاً لأحكام القانون، وأن قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 6/5/2009 المتضمن عدم إختصاصها كون محاكمة المتهمين يدخل ضمن إختصاص محكمة بداية طولكرم يكون متفقاً وأحكام القانون من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب، لأن أحكام المادة (182) من قانون الإجراءات الجزائية تتعلق بنقل الدعوى من محكمة ذات صلاحية وإختصاص إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة ، وذلك عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة المختصة من شأنه الإخلال بالأمن العام.
منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــــــاب
واستناداً لما تقدم، وعملا بأحكام المواد (174، 175، 163) من قانون الإجراءات الجزائية، نقرر إعتبار محكمة بداية طولكرم هي صاحبة الصلاحية والإختصاص لمحاكمة المتهمين عن التهمة المسندة إليهم وإعادة الأوراق إلى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار القرار المناسب.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/12/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:47 مساء  الزوار: 897    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved