بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
105/96
الديباجة
المستاْنف:د.م.م المستاْنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد زهير.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح اْريحا الصادر بتاريخ 16/12/95 في الدعوى الجزائية رقم 31/94 المتضمن إدانة المستاْنف بتهمة الاستيلاء على عقار بيد السير خلافا لاْحكام المادة 248/1 ع لسنة 60 وتضمينه الرسوم على ان تكون في المدة القانونية تحت مدة توقيفه وتضمينه الرسوم.
يتلخص الاستئناف في الأسباب:-
1- القرار المستاْنف ضد وزن البينة.
2- لم تفسح المحكمة المجال للمشتكى عليه (المستاْنف) لمناقشة المشتكى، وهذا واضح من الصفحة الثانية من ضبط المحاكمة.
3- لم يبثت المشتكى أنه يملك العقار المدعي بوقوع الاستيلاء عليه من قبل المشتكي عليه
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستاْنف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
اْما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب هذا الاستنئاف .فمن مواجهة جلسة 11/7/94 المدونة على الصفحة الثانية من ضبط المحاكمة، نجد اْن المشتكى عليه في هذه الدعوى كان حاضرا فيها ولم يكن ممثلا بمحام، وأن المشتكي أدلى بشهادته بحضوره، ولم يرد في ضبط الجلسة ما يشير إلى أنه نوقش من قبله أو أعرب عن رغبته في عدم مناقشته.
وحيث أن المادة 173/2 من قانون احوال المحاكمات الجزائية تنص على أنها إذا لم يوكل الذين محاميا فللمحكمة عند استجواب كل شاهد اْن يساْل الذين فيما إذا كان يرغب في توجيه أسئلة إلى ذلك الشاهد وتدون في الضبط اسئلة وأجوبة الشهود عليها.
منطوق الحكم
وحيث اْن هذا السبب يكون والحالة هذه واردا ، فإننا دونما حاجة لبحث باقي اْسباب الاستئناف نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستاْنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم إجراء المقتضى على نحو ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/3/96.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس