||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625607
عدد الزيارات اليوم : 12190
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 160 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/28

استئناف جزاء

160/96

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ن.م.ب/بيت فوريك

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيد زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع

هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 20/12/1995 في الدعوى الجزائية رقم 266/95 المتضمن إحالة أوراقها إلى مدعي عام نابلس على اعتبار أن الفعل المشكو منه يشكل جناية و يخرج النظر فيها عن اختصاص قاضي الصلح.

يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل الاستماع إلى أي جزء من بينة النيابة.

تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.

التسبيب

أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن قاضي الصلح قرر إحالة أوراق هذه الدعوى إلى مدعي عام نابلس على اعتبار أن الفعل المشكو منه يشكل جناية الحرق خلافاً لأحكام المادة 368ع لسنة 60، دون أن يستمع إلى بينة النيابة أو على الأقل إلى شهادة المشتكي مخالفا بذلك المادة 180 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

منطوق الحكم

وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة أوراق الدعوى إلى قاضي الصلح للعمل وفق ما أشرنا به ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/2/1996.

القضاة في الصدور

قاضي

قاضي

الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:52 مساء  الزوار: 765    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved