||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625042
عدد الزيارات اليوم : 11625
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 148 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/27

استئناف جزاء
148/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس. المستأنف عليه: ط.م.ع/كفر قليل.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيد نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 21/12/1995 في الدعوى الجزائية رقم 273/95 المتضمن إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط دعوى الحق الشخصي عن تهمة إتلاف مال الغير منقول خلافا المادة 445 عقوبات لسنة 60 يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا وبمراجعة ملف الدعوى نجد وعلى ضوء وقائع الشكوى أنه كان على قاضي الموضوع الاستماع إلى شهادة المشتكي حتى يستطيع معالجة الشكوى فيما إذا كان المستأنف عليه ارتكب فعلا يعاقب عليه القانون أوان النزاع هو مجرد نزاع حقوقي.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لقاضي الصلح للسير بالدعوى وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 27/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:54 مساء  الزوار: 776    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved