||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619726
عدد الزيارات اليوم : 6309
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/26

نقض جزاء
طلب رقم: 10 /2009
(تعيين مرجع)

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد.

المستدعي : ف.ح.ج وكيلته المحامية شروق دويكات / طولكرم

الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 26/3/2009 تقدم المستدعي ف.ح.ج بواسطة وكيلته المحامية شروق دويكات بهذا الطلب سنداً لأحكام المواد 174 ، 175، 181 من قانون الإجراءات الجزائية من أجل تعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الأمر الذي أوقف سير العدالة.
القرار الأول : الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 22/3/2009 في القضية الجزائية رقم 254/2003 والمتضمن الحكم بعدم اختصاصها النظر بهذه القضية وأن محكمة صلح طولكرم هي المختصة وإحالة الأوراق إلى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني.
القرار الثاني : الصادر عن محكمة صلح طولكرم بتاريخ 25/3/2009 في نفس القضية الجزائية والتي سجلت تحت الرقم 248/2009 والمتضمن أعادة ملف القضية إلى محكمة بداية طولكرم كون تلك المحكمة لم تقرر إلغاء الإجراءات والحكم الغيابي الصادر عنها بحق المتهم ف.

التسبيب
القــــــــــــــــرار
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم ف.ح إلى محكمة بداية جزاء طولكرم لمحاكمته عن تهمة تعاطي مواد مخدرة خلافاً لأحكام المادة (7 / أ ) من الأمر رقم 558 لسنة 75.
باشرت محكمة بداية طولكرم نظر هذه الدعوى ، وبعد أن قررت اعتبار المتهم ف فاراً من وجه العدالة وإجراء محاكمته غيابيا طبقا لما ورد في نص المادتين (288 ، 291/1) من قانون الإجراءات الجزائية، استمعت للبينات المقدمة لديها، وباستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 7/7/2005 قررت تجريم المتهم ف بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة.
وبتاريخ 1/3/2009 تم إلقاء القبض على المحكوم عليه ف وإيداعه مركز إصلاح وتأهيل طولكرم لتنفيذ العقوبة المحكوم بها .
وفي الموضوع ، وبالرجوع إلى النصوص القانونية واجبة التطبيق على موضوع الطلب نجد أن الفقرة (أ ) من المادة السابعة من الأمر رقم 558 لسنة 75 قد نصت على أنه (لا يجوز لأحد إحراز عقار من العقاقير الخطرة أو استعماله ألا إذا أجيز ذلك بموجب الأمر.....).
كما نجد أن الفقرة (ب) من المادة (30) من نفس الأمر المشار إليه أعلاه قد نصت على أنه ( من الممكن أجراء محاكمة شخص أمام محكمة الصلح بناء على أحرازه عقاراً خطراً أو استعماله بجريمة مخالفة لأحكام هذا الأمر فإذا جرم يعاقب بعقوبة لا تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة قدرها عشرة الأف ليرة إسرائيلية أو بالعقوبتين معاً ).
وأن المادة (167) من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أن (تختص محكمة الصلح بنظر جميع المخالفات والجنح الواقعة ضمن اختصاصها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).
ونصت المادة (55/1) من قانون العقوبات على أن (تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة ).
كما نصت المادة (21) من نفس القانون على أن (الحبس هو وضع المحكوم عليه في أحدى سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ).
وبتطبيق القانون على وقائع الطلب نجد أن محكمة صلح طولكرم هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لإعادة محاكمة المتهم ف عن التهمة المسندة إليه بالنظر لطبيعة تلك التهمة والعقوبة المقررة لها قانوناً ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها ومنها القرار رقم 30/2006 الصادر بتاريخ 2/9/2006 هذا من جهة.
ومن جهة أخرى نجد أن المادة (296) من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه ( إذا سلم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر الإجراءات الجارية ملغاة (حكماً) وتعاد المحاكمة وفقا للأصول المتبعة ).
منطوق الحكم
ولما كان ذلك فان كافة الإجراءات السابقة التي تمت في غياب المتهم ف والحكم عليه بالعقوبة المقررة ملغاة حكما بإلقاء القبض عليه طبقا لما ورد في مضمون نص المادة المشار إليها أعلاه ، وعليه فان قرار محكمة بداية طولكرم الصادر بتاريخ 22/3/229 المتضمن عدم اختصاصها بإعادة محاكمة المتهم ف عن التهمة المسندة إليه يكون متفقاً وأحكام القانون وأن قرار محكمة صلح طولكرم مخالفا للقانون.
لهذا كله واستنادا لما تقدم وعملا بأحكام المواد (174، 175 ، 181) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة صلح جزاء طولكرم هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لإعادة محاكمة المتهم (المستدعي ) ف عن التهمة المسندة إليه وإعادة الأوراق إلى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار القرار المناسب.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 26/4/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:57 مساء  الزوار: 1129    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved