||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636517
عدد الزيارات اليوم : 7976
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 77 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/28


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 77/99 جنايات
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية :عرفات العبسي.
المستأنف : الأستاذ النائب العام. المستأنف ضده: ص.ص.م –جباليا- بلوك 5 رقم 226/5. وكيلته المحامية/ فاطمة المخللاتي.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/4/99 في والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.
تاريخ تقديمه : 18/7/1999م. جلسة يوم: الثلاثاء 28/9/1999م. الحضور : حضر الأستاذ/ فايز حماد وكيل النيابة. وحضر المستأنف ضده بالذات ووكيلته المحامية فاطمة المخللاتي. ========================

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن واقعة الدعوى أجملها الحكم الصلحي.
وحيث أن محكمة صلح جباليا حكمت في 26/11/98 على المستأنف بحبسه مدة شهر مع إيقاف التنفيذ وبغرامة قدرها مائة شيكلأو الحبس اسبوعين على تهمة الاعتداء على زوجته وذلك خلافاً للمادة 250 من قانون العقوبات وذلك بعد أن استمعت لبينات النيابة ولشهادة الدكتور أحمد حلمي جندية الذي أوقع الكشف على المجني عليها ودون الجزء الأعلى من التقرير بالاصابات التي شاهدها ثم علل اختلاف خط باقي التقرير بأنه فوض زميله في إكمال التقرير بسبب ذهابه للكشفعلى حالة مستعجلة.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه لدى المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية وطلب منها الحكم بالبراءة بينما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم أمام نفس المحكمة لسبب عدم كفاية العقوبة المقضى بهافقررت المحكمة ضم الاستئنافين وأجابت المستأنف ضده إلى مطالبه تأسيساً على الشك في التقرير الطبي لأن المحقق لم يشاهد أثار الضرب التي دونها الطبيب في تقريره.
وحيث أن النيابة العامة استأنفت حكم المحكمة المركزية على أساس أنها استثنت بينة النيابة وطلبت إدانة المستأنف وتأييد الحكم الصلحي.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل المستأنف ضده فردت على الاستئناف بأن موكلها أنكر التهمة في جميع مراحل التحقيق والغرض من متابعة الاستئناف بأن والد المجني عليها يريد تطليق المجني عليها من زوجها وطلبت تأييد حكم البراءة وطعنت في التقرير الطبي.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن المختص في إثبات الاصابات في التقرير الطبي هوالطبيب الكشاف وليس المحقق كما ذكرت المحكمة المركزية لا سيما وقد حضر الطبيب وشهد على التقرير والاصابات التي شاهدها بجسد المجني عليها وعلى اختلاف الخط بانشغاله في حالة مستعجلة أجبرته على تفويض زميله في إكمال التقرير عن المسودة التي دونها هو.
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في محله وغدا الحكم المستأنف واجب الالغاء وإدانة المستأنف ضده بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف وتأييد حكم المحكمة الصلحية،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 28/9/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:42 مساء  الزوار: 831    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved