||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637482
عدد الزيارات اليوم : 8941
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 76 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/26


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 76/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية : عرفات العبسي.
المستأنف : الأستاذ النائب العام. المستأنف ضده:س..ص.خ -32 سنة- الرمال- برج غزة المركزي- قرب أنصار/ مكفول. وكيله المحامي/ محمد الخزندار.
الحكم المستأنف: صادر عن المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 13/5/99 والقاضي ببراءة المتهم (المستأنف ضده) عن التهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام لعدم الجريمة.
تاريخ تقديمه : 12/7/1999م. جلسة يوم: الأحد 26/9/1999م. الحضور : حضر الأستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة. وحضر المستأنف ضده ووكيله المحامي/ محمد الخزندار. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة اسندت للمستأنف ضده تهمة السرقة من قبل الأمناء خلافاً للمادة 276 عقوبات لسنة 36 بوصف أنه خلال سنة 97 وبدائرة شرطة الرمال- سرق الأموال- عشرة شقق سكنية- المبينة الوصف والقيمة بالمحضر حال كونه مؤتمناً عليها بأن قام ببيعها لآخرين اضراراً بوزارة الاسكان وذلك بوجه غير مشروع.
وحيث أن محكمة مركزية غزة بعد أن استمعت لبينات الطرفين قررت بجلسة 13/5/99 براءة المستأنف ضده من التهمة المسندة إليه لعدم الجريمة تأسيساً على أن الركن المادي لجريمة السرقة تفترض وفقاً للمادة 263 عقوبات لسنة 36 تتطلب أخذ المال ونقله بغير رضى مالكه وهو ما لا يتحقق في العقار وأن الواقعة المطروحة تشكل نزاعاً مدنياً لا يدخل في صلاحية المحكمة لوجود عقد اتفاق بين المتهم –المستأنف ضده- ووزارة الاسكان وأن المتهم أخل بشروطه.
وخيث أن النائب العام – المستأنف – قد بادر إلى استئناف هذا الحكم أمام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الاستئناف في استثناءبينات النيابة خطأ وطالب في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف وإدانة المستأنف ضده بالتهمة المسندة إليه وتوقيع العقوبة المناسبة.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن الحكم المستأنف في محله لما قام عليه من أسباب استخلصتها محكمة أول درجة بوجه سائغ وسليم من البينات المطروحة عليها وليس فيما أثاره المستأنف في لائحة الاستئناف ما ينال منه مما يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم في 26/9/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:43 مساء  الزوار: 949    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved