بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 75/99
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية : عرفات العبسي.
المستأنف : م.ف.م وكيله المحامي/عزمي عزام. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: صادر من لدن المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 11/7/99 في القضية الجزائية رقم 114/98 والقاضي بحبس المستأنف مدة سنة وأمرت المحكمة وقف مدة الحبس ثلاث سنوات وتغريمه بمبلغ خمسة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر بتهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238ع سنة 1936.
تاريخ تقديمه : 13/7/1999م. جلسة يوم: الاثنين 27/3/2000م. الحضور : حضرالمستأنف بالذات وحضر وكيله. حضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت في 11/7/99 بحبس المستأنف مدة سنة مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ خمسة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر بتهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238 عقوبات. وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف بمقولة إن المستأنف بريء وأن العقوبة شديدة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل المستأنف الذي كرر لائحة الاستئناف وأضاف أن المستأنف لم يقم بالاعتداء على المجني عليها وقد تصالح الطرفان وطلب تخفيف العقوبة فرد عليه وكيل النيابة أن الأصابة كانت شديدة وصعبة ولذلك فهو يطلب رد الاستئناف.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن عقوبة الغرامة التي أنزلتها المحكمة المركزية بالمستأنف شديدة ويجدر تنزيلها إلى الحد المعقول وتعديل الحكم المستأنف على هذا الأساس.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها لتصبح تغريم المستأنف ألف شيكل أو الحبس شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 27/3/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)