||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636330
عدد الزيارات اليوم : 7789
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/24


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 73/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : عرفات العبسي.
المستأنف : الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: ح.ع.ي –خانيونس- حي الأمل/ مكفول. وكيلته المنتدبة الأستاذة/ عائشة أبو ندى.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة مركزية خانيونس بتاريخ 28/6/99 والقاضي بإدانة المتهم (المستأنف ضده) بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بالحبس مدة عشرة أشهر وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
تاريخ تقديمه : 11/7/1999م. جلسة يوم: الأحد 24/10/1999م. الحضور : حضر الأستاذ/ أحمد صيام وكيل النيابة. وحضرت الأستاذة عائشة أبو ندى وكيلة المستأنف ضده المنتدبة وحضر المستأنف ضده بالذات. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة مركزية خانيونس حكمت في 28/6/99 بحبس المستأنف ضده مدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ على تهمة إيقاع أذى بليغ بشخص آخر خلافاً للمادة 238 عقوبات تأسيساً على إعترافه.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو أن العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة لا تتناسب وخطورة التهمة التي أدين عليها المستأنف ضده.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة النيابة فكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وطلب تشديد العقوبة.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده ترافع فقال لقد جاء حكم محكمة أول درجة سليماً ومطابقاً للقانون وعقدت مصالحة بين الطرفين والمستأنف ضده كونه يعمل في الشرطة يعد المحكمة أن لا يعود لمثل هذا الفعل وطلب تأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد أن اطلعت على اتفاق المصالحة الذي تم بين العائلتين مبرز م/1 ترى أن لا وجه للتشديد ومن ثم تأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 24/10/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:46 مساء  الزوار: 745    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved