||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637798
عدد الزيارات اليوم : 9257
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/23


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 69/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية :عرفات العبسي.
المستأنف : ز.ج.م –معسكر جباليا- بئر النعجة بالقرب من محطة بنزين أبوزايدة رقم 221/1. وكيلته المحامية/ عائشة مصطفى أبو ندى. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من المحكمة المركزية في القضية الجزائية رقم 73/99 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238 عقوبات لسنة 36 من قانون العقوبات الفلسطيني والحكم عليه بالحبس مدة سنة وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف شيكل أو الحبسثلاثة أشهر عن التهمة الثانية.

تاريخ تقديمه : 4/7/1999م. جلسة يوم: الخميس 23/9/1999م. الحضور : حضر المستأنف بالذات ووكيلته المحامية/عائشة أبو ندى. وحضر الأستاذ/ فايز حماد وكيل النيابة. ========================

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية قضت في 29/6/99 بإدانة المستأنف على تهمة إيقاع أذى بليغ مخالفة المادة 238 عقوبات وحكمت عليه بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر على التهمة المذكورة كما حكمت عليه بتغريمه مبلغ ألف شيكل أو الحبس مدة شهر عن التهمة الثانية تهمة ذم شخص آخر خلافاً للمادة 202 عقوبات.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما بنى عليه هذا الاستئناف هوشدة العقوبة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 23/9/99 فقالت وكيلة المستأنف بعد أن كررت لائحة الاستئناف أن العقوبة شديدة وأن محكمة أول درجة لم تأخذ بعين الاعتبار وقوع المصالحة بين الطرفين وأضافت أن والد المستأنف يعول أسرة كبيرة وأنه مريض وفقير والمستأنف يعد أن لا يعود لمثل هذه الجريمة فرد عليه وكيل النيابة أن العقوبةتتناسب مع خطورة الجريمة المقترفة.
وحيث أن هذه المحكمة ترى بسبب أن الحادث بين أب وابنه أن تنزل بعقوبة الغرامة إلى الحد المعقول والمناسب لأن العقوبة شديدة تنعكس على المجني عليه الوالد فهمي ترى أن يعاقب المستأنف بتغريمه بمبلغ خمسماية شيكل أو الحبس مدة اسبوعين عن كل تهمة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الغرامة المقضى بها لتصبح خمسمائة شيكل أو الحبس اسبوعين عن كل تهمة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 23/9/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:47 مساء  الزوار: 767    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved