||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637798
عدد الزيارات اليوم : 9257
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 66 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/25


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 66/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية :عرفات العبسي.
المستأنف : النائب العام. المستأنف ضده: ع.أ.س – 38 سنة – بني سهيلا سوق مازن- مكفول.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من لدن المحكمة المركزية بتاريخ 26/5/99 والقاضي بإدانة المتهم (المستأنف ضده) والحكم عليه بالحبس خمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
تاريخ تقديمه : 6/6/1999م. جلسة يوم: السبت 25/9/1999م. الحضور : وائل زقوت وكيل النيابة. ========================

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت في 26/5/99 بحبس المستأنف مدة خمسة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه على تهمة اختلاس التيار الكهربائي خلافاً للمادة 285/1 عقوبات سنة 36 وأنها أي محكمة راعت تصالح المستأنف ضده مع المجلس البلدي بالمبرز م/1.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم نقطة في هذا الاستئناف أن العقوبة خفيفة وغير رادعة ولا زاجرة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 25/9/99 فقال وكيل النيابة بعد أن كرر لائحة الاستئناف أن القانون أفرد لهذه الجريمة عقوبة الحبس أقصاها خمس سنوات وأن قيمة التيار المختلس يبلغ ألف وثمانمائة وأربعة شيكلات ولم يثبت أن المستأنف ضده قام بدفع قيمته التيار المختلس.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده رد على ذلك بأن المستأنف ضده تصالح مع البلدية.
وحيث أن هذه المحكمة اطلعت على المبرز م/1 وهو الكتاب الموقع من رئيس بلدية بني سهيلا والذي يفيد أن المستأنف ضده قام بدفع قيمة الغرامة حسب الأصول المتبعة وأن هذا الكتاب مرفق به صورة إيصال بدفع مبلغ خمسمائة شيكل لذا فإن هذه المحكمة ترى تأييد الحكم المستأنف بدون تشديد.
وحيث أنه لما كان ذلك فقد بات من المتعين رفض الاستئناف المقدم من النيابة.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 25/9/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:48 مساء  الزوار: 767    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved