||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461233
عدد الزيارات اليوم : 11573
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 64 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/25


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 64/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية :عرفات العبسي.
المستأنف : الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: 1- م.س.م –خانيونس- جورة اللوت/ مكفول. 2- م.م.س –رفح- منطقة البيوك – مكفول. وكيلهما المحاميان/ إلهام الفرا وجبريل أبو دقة.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة مركزية خانيونس بتاريخ 10/5/99 والقاضي بإدانة المتهمان (المستأنف ضدهما) والحكم على كل منهما بالحبس مدة ثمانية أشهر وأمرت المحكمة بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

تاريخ تقديمه : 10/6/1999م. جلسة يوم: السبت 25/9/1999م. الحضور : حضر الأستاذ/ فايز حماد وكيل النيابة. وحضر الأستاذ/ جبريل أبو دقة وكيل المستأنف ضدهما. ========================

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة مركزية خانيونس حكمت في 10/5/99 بإدانة المستأنف عليهما بتهمة إيقاع أذى بليغ بالأشتراك بناء على إعترافهما وحكمت على كل منهما بالحبس مدة ثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه استئناف النيابة أن العقوبة خفيفة ولا تستحق وقف التنفيذ.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل النيابة فكرر ما جاء في لائحة الاستئناف وأضاف أن العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة لا تتناسب وإصابات المجني عليه التي جاءت في التقرير الطبي والتي هي عبارة عن كسر في الضلوع وفي الساق الأيسر وهواء حول الرئة فرد عليه وكيل المستأنف ضدهما بقوله أن المشتكي والمتهمين هم أولاد عمومة وتمت المصالحة بينهما وطلب تأييد الحكم المستأنف حفاظاً على الروايط الأسرية.
وحيث أن هذه المحكمة ترى للابقاء على الحكم المستأنف لما قام عليه من أسباب دون إضافة عليها.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 25/9/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:50 مساء  الزوار: 1094    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بنَفْسـي فَخَـرْتُ لا بجـدودِي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved