||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459588
عدد الزيارات اليوم : 9928
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/28


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 57/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية : عرفات العبسي.
المستأنف : الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: ح.ز.ف -21 سنة- الرمال – الغفري قرب مسجد التابعين. مكفول. وكيلته المحامية/ كريمة جودة.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 24/5/99 من محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بإدانة المتهم (المستأنف ضده) والحكم عليه بالحبس مدة سنة وأمرت المحكمة بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
تاريخ تقديمه : 31/5/1999م. جلسة يوم: الثلاثاء 28/9/1999م. الحضور : حضر وكيل النيابة الأستاذ فهمي النجار. وحضر المستأنف ضده ووكيلته المحامية/ كريمة جودة. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى حكمت على المستأنف ضده بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ على تهمة السطو على بيت سكن والسرقة منه بالاشتراك خلافاً للمادة 294، 295، 23 عقوبات وجاء في أسباب حكمها أن المدان أبلغ الشرطة عن الحادث وسلم لها المسروقات وكان في مقتبل العمر.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف (النائب العام) فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه استئناف النيابة أن العقوبة غير كافية.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 28/9/99 فقال وكيل النيابة أن العقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات لا تتناسب مع خطورة التهمة التي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة أربعة عشر عاماً وطلب تشديد العقوبة.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده رد على هذه المرافعة بقوله أن المستأنف كان صغير السن عندما ارتكب الجريمة ومحكمة الموضوع أتاحت له الفرصة كي يقوم نفسه وهو الذي أبلغ الشرطة وسلمها المسروقات وطلب تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذه المحكمة تذهب إلى ما ذهبت إليه محكمة الجنايات التي أخذت بعين الاعتبار اعتراف المستأنف ضده (المتهم) وندمه وتبليغ الشرطة وتسليمها المسروقات وهذه المحكمة أيضاً ترى أن تتيح للمستأنف ضده الفرصة لكي لا يعود لمثل هذه الجريمة مستقبلاً خاصة وأن الله تعالى شرع التوبة وقبلها الأمر الذي يكون معه الاستئناف قائماً على غير أساس مما يستوجب رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف..
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 28/9/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:50 مساء  الزوار: 992    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved