||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462269
عدد الزيارات اليوم : 451
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 56 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/21


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 56/99
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية :عرفات العبسي.
المستأنف : الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: ع.أ.م –خانيونس- الربوات الغربية – مكفول. وكيلته المنتدبة المحامية/ عائشة أبو ندى.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 22/5/99 من المحكمة المركزية والقاضي بإدانة المتهم (المستأنف ضده) بالتهمة المسندة إليه بلائحة الاتهام والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات على أن لا يؤثر ذلك الحكم على وظيفته.

تاريخ تقديمه : 31/5/1998م. جلسة يوم: الثلاثاء21/9/1999م. الحضور : حضر الأستاذ/ أحمد صيام وكيل النيابة عن المستأنف. وحضر المستأنف ضده بالذات ووكيلته المنتدبة المحامية/ عائشة أبو ندى. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت في 22/5/99 بحبس المستأنف ضده ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على أن لا يؤثر الحكم على وظيفته.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما جاء في استئناف النيابة:
1-عدم كفاية العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة غير كافية ولا تتناسب وخطورة الجريمة التي أدين عليها المستأنف ضده.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة النيابة في جلسة 21/9/99 فطلب وكيل النيابة الاستجابة لطلبات النيابة وفالت وكيلة المستأنف ضده أن الحكم المستأنف جاء سليماً لأن المشكلة عائلية وتم عقد الصلح بين المتهم والمجني عليه وطلبت تأييد الحكم المستأنف حفاظاً على الروابط العائلية ولأن المتهم يعول أسرة كبيرة.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أنه لا داعي لتشديد العقوبة حفاظاً على الروابط العائلية.
لما كان ذلك فقد بات الحكم المستأنف في غير محله مما يستوجب تأييده ورفض الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 21/9/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:51 مساء  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved