||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463826
عدد الزيارات اليوم : 2008
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 50 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/13


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في القضية رقم 50/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح.
المستأنف : الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: س.أ.م – معن ش العوايضة/ مكفول. وكيلاه المحاميان/ يحيى شبير وحافظ شراب.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 5/5/99 من محكمة جزاء مركزية خانيونس والقاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام والحكم عليه مدة عشرة أشهر وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
تاريخ تقديمه : 20/5/1999م. جلسة يوم: الثلاثاء 13/7/1999م. الحضور : حضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة العامة. وحضر المستأنف ضده ووكيله المحامي/ يحيى شبير. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت على المستأنف ضده بالحبس مدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ على تهمة إيقاع أذى بليغ بشخص آخر باطلاق النار عليه وإصابته في فخذيه خلافاً للمادة 238 عقوبات.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف النائب العام فاستأنفه لهذه المحكمة طالباً تشديد العقوبة لخطورة الجريمة التي أدين عليها المستأنف ضده.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 13/7/99 فقال وكيل النيابة أن المتهم المستأنف ضده أطلق خمسة طلقات نارية على المجني عليه ولولا تدخل الناس لقضى عليه وأضاف أن العقوبة لا تتناسب مع التهمة وهي ليست زاجرة ولا رادعة.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده رد على هذا الاستئناف بقوله أن المستأنف ضده كان في حالة دفاع عن نفسه لأن المشتكي تحرش به وسبق للمشتكي أن قام بخطف المتهم وأوقع به إصابات بسبب عداوة سابقة ثم تم التصالح عليها وهي عملية انتقام متكرر.
وحيث أنه لذلك يكون الاستئناف في غير محله ويستوجب رفضه.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة 13/7/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:54 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved