||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607449
عدد الزيارات اليوم : 3508
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1461 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/11/5

استئناف جزاء
1461/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المتأنف عليهما: 1- ر.م.ر/ باقة الحطب 2- هـ. ع. ح/ باقة الحطب

الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر وجاهيا بحق المستأنف عليهما بتاريخ 12/9/1995 في الدعوى الجزائية رقم 5/95 المتضمن اعلان براءتهاما من تهمة السرقة بالاشتراك خلافا للمادتين 404/1 و76ع لسنة 60.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف ضد وزن البينة التي أثبتت اشتراك المستأنف عليهما مع المتهمين الاخرين في الدعوى في الجرم المسند.
تقدم النائب العام لمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .

التسبيب
اورود الستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان محكمة البداية قنعت بأن كلا من المستأنف عليهما قامبعد مرور أكثر منثمانية أيام على وقوع السرقة بنقل المسروقات بسيارتة من أجل تسويقها وبيعهابناء على طلب المتهم (نهاد) وذالك لقاء أجر، ودون أن يكون لدى أي منهما علم بكونه مسروقة وتوصلت بالتالي الى انهما لم يشتركا في عملية السرقة.
منطوق الحكم
وحيث ان ما خلصت اليه محكمة البداية موعيد بالبينات المقدمة ولا نجد ما يبرر التدخل فيما توصلت اليه، لذا فلن الاستنأف غير وارد رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف بالنسبة للمذكورين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 5/11/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:01 مساء  الزوار: 684    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved